![]() |
يتصدق على من ليسوا فقراء؟
السؤال السلام عليكم : يا شيخ الله يبارك فيك لي قريب كريم سخيّ.. وقريبة لا تستعفف وأم لأيتام وميسور ة الحال ومتوظفة . لا أرى أنها فقيرة . وقريبنا السخيّ يمر عليّ ويعطينيّ لأعطيها المبلغ أحيانا بالآلاف . كلمته مرة بأن لا أرى عليها الحاجة سوى الكماليات ويرد عليّ : أعطيها الصدقة ولا عليك . والقريبة هذه تأتي لتأخذ مني المبلغ وفرحة جدا به . كيف أنصحه ؟ علماً أني أنوي طباعة الفتوى التي سوف تكتبها ليّ وأعطيها إياه . http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبارك الله فيك . إذا كان لها أيتام ، وهي تصرف عليهم ، وليس لهم مال يَكفيهم ، فلعل المتصدِّق راعى هذا الجانب ، فتكون الصدقة على الأيتام ، وهي جائزة لهم إذا كانوا لا يجدون كِفَايتهم ، ولو كنت أمهم غنية . وإذا كانت الأموال مِن أموال الزكاة فيجب التحرّي في دفعها إلى مُستحقها ؛ لأنه لا يجوز أن تُدفَع الزكاة الواجبة إلى من ليس أهلاً لها . أما إذا كانت مِن عُموم الصدقات ، وليست مِن الزكاة الواجبة ، فلا بأس بِدفعها إلى غير المستحقّ . روى البخاري مِن حديث مَعْنَ بْنَ يَزِيدَ رضي الله عنهما قال : َكَانَ أَبِى يَزِيدُ أَخْرَجَ دَنَانِيرَ يَتَصَدَّقُ بِهَا ، فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَجُلٍ فِى الْمَسْجِدِ ، فَجِئْتُ فَأَخَذْتُهَا ، فَأَتَيْتُهُ بِهَا ، فَقَالَ : وَاللَّهِ مَا إِيَّاكَ أَرَدْتُ ، فَخَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ : لَكَ مَا نَوَيْتَ يَا يَزِيدُ ، وَلَكَ مَا أَخَذْتَ يَا مَعْنُ . قال ابن بطال : اتفق العلماء على أنه لا يجوز دفع الزكاة إلى الابن ، ولا إلى الأب ، إذا كانا ممن تَلْزَم الْمُزَكِّي نفقتهما ، لأنها وِقَاية لِمَالِه ، ولم يختلفوا أنه يجوز له أن يعطيهما ما شاء مِن صَدقة تَطَوّع أو غيرها . والمراد بهذا الحديث عندهم صدقة التطوع . المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم عضو مكتب الدعوة والإرشاد |
الساعة الآن 11:18 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى