|
|
المنتدى :
قسم أراشيف الفتاوى المكررة
يتصدق على من ليسوا فقراء؟
بتاريخ : 21-09-2012 الساعة : 05:11 AM
السؤال
السلام عليكم :
يا شيخ الله يبارك فيك
لي قريب كريم سخيّ.. وقريبة لا تستعفف وأم لأيتام وميسور ة الحال ومتوظفة . لا أرى أنها فقيرة . وقريبنا السخيّ يمر عليّ ويعطينيّ لأعطيها المبلغ أحيانا بالآلاف .
كلمته مرة بأن لا أرى عليها الحاجة سوى الكماليات ويرد عليّ : أعطيها الصدقة ولا عليك . والقريبة هذه تأتي لتأخذ مني المبلغ وفرحة جدا به .
كيف أنصحه ؟ علماً أني أنوي طباعة الفتوى التي سوف تكتبها ليّ وأعطيها إياه .

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وبارك الله فيك .
إذا كان لها أيتام ، وهي تصرف عليهم ، وليس لهم مال يَكفيهم ، فلعل المتصدِّق راعى هذا الجانب ، فتكون الصدقة على الأيتام ، وهي جائزة لهم إذا كانوا لا يجدون كِفَايتهم ، ولو كنت أمهم غنية .
وإذا كانت الأموال مِن أموال الزكاة فيجب التحرّي في دفعها إلى مُستحقها ؛ لأنه لا يجوز أن تُدفَع الزكاة الواجبة إلى من ليس أهلاً لها .
أما إذا كانت مِن عُموم الصدقات ، وليست مِن الزكاة الواجبة ، فلا بأس بِدفعها إلى غير المستحقّ .
روى البخاري مِن حديث مَعْنَ بْنَ يَزِيدَ رضي الله عنهما قال : َكَانَ أَبِى يَزِيدُ أَخْرَجَ دَنَانِيرَ يَتَصَدَّقُ بِهَا ، فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَجُلٍ فِى الْمَسْجِدِ ، فَجِئْتُ فَأَخَذْتُهَا ، فَأَتَيْتُهُ بِهَا ، فَقَالَ : وَاللَّهِ مَا إِيَّاكَ أَرَدْتُ ، فَخَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ : لَكَ مَا نَوَيْتَ يَا يَزِيدُ ، وَلَكَ مَا أَخَذْتَ يَا مَعْنُ .
قال ابن بطال : اتفق العلماء على أنه لا يجوز دفع الزكاة إلى الابن ، ولا إلى الأب ، إذا كانا ممن تَلْزَم الْمُزَكِّي نفقتهما ، لأنها وِقَاية لِمَالِه ، ولم يختلفوا أنه يجوز له أن يعطيهما ما شاء مِن صَدقة تَطَوّع أو غيرها . والمراد بهذا الحديث عندهم صدقة التطوع .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
|
التعديل الأخير تم بواسطة نبض الدعوة ; 24-10-2012 الساعة 02:11 AM.
|
|
|
|
|