![]() |
هل على إخراج زكاة الفِطر عن الجنين ؟
السؤال فضيلة الشيخ : عبد الرحمن السحيم ... سلام الله عليكم وبعد ... في تاريخ : 20 رمضان من عام 1430 هـ ’ أتممت بحمد الله شهراً على حملي وأثناء زكاة الفطر أخرجت زكاتي وزكاة زوجي فقط وقد نسيت وزوجي إخراج زكاة الفطر نسياناً تاماً عن الجنين . وأنا لم أكن أجهل بالأمر بل أعلم أن الخليفة عثمان رضي الله عنه قد أخرج زكاة الجنين وأمر بها . وجنيني قد أتم الشهر كاملاً وزيادة أيام يسيرات في رمضان ووالله قد أنسينا زكاته . واليوم 18 - 1- 1431هـ أبلغت من قبل والدتي أنه يلزم علي إخراج الزكاة ... فما أدري ما الواجب علي فعله وماذا يلزم من فعلي ؟ جزاكم الله خيراً . http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الله خيرا . لا يجب إخراج زكاة الفِطر عن الجنين ، وإنما ذلك مِن السنة ؛ فَمن فَعَل ذلك فهو مأجور ، ومَن تَرَكه فلا شيء عليه . قال الخرقي : وَمَنْ أَخْرَجَ عَنْ الْجَنِينِ ، فَحَسَنٌ ، وَكَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُخْرِجُ عَنْ الْجَنِينِ . قال ابن قدامة : الْمَذْهَبُ أَنَّ الْفِطْرَةَ غَيْرُ وَاجِبَةٍ عَلَى الْجَنِينِ . وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ . قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ عُلَمَاءِ الأَمْصَارِ لا يُوجِبُونَ عَلَى الرَّجُلِ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ الْجَنِينِ فِي بَطْنِ أُمَّهُ . وقال : إذَا ثَبَتَ هَذَا فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ إخْرَاجُهَا عَنْهُ ؛ لأَنَّ عُثْمَانَ كَانَ يُخْرِجُهَا عَنْهُ ، وَلأَنَّهَا صَدَقَةٌ عَمَّنْ لا تَجِبُ عَلَيْهِ ، فَكَانَتْ مُسْتَحَبَّةً كَسَائِرِ صَدَقَاتِ التَّطَوُّعِ . والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم عضو مكتب الدعوة والإرشاد |
الساعة الآن 03:36 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى