|
|
المنتدى :
إرشـاد الزكـاة والصدقـة
هل على إخراج زكاة الفِطر عن الجنين ؟
بتاريخ : 29-09-2012 الساعة : 05:03 AM
السؤال
فضيلة الشيخ : عبد الرحمن السحيم ... سلام الله عليكم وبعد ...
في تاريخ : 20 رمضان من عام 1430 هـ ’ أتممت بحمد الله شهراً على حملي وأثناء زكاة الفطر أخرجت زكاتي وزكاة زوجي فقط وقد نسيت وزوجي إخراج زكاة الفطر نسياناً تاماً عن الجنين .
وأنا لم أكن أجهل بالأمر بل أعلم أن الخليفة عثمان رضي الله عنه قد أخرج زكاة الجنين وأمر بها .
وجنيني قد أتم الشهر كاملاً وزيادة أيام يسيرات في رمضان ووالله قد أنسينا زكاته . واليوم 18 - 1- 1431هـ أبلغت من قبل والدتي أنه يلزم علي إخراج الزكاة ... فما أدري ما الواجب علي فعله وماذا يلزم من فعلي ؟
جزاكم الله خيراً .

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .
لا يجب إخراج زكاة الفِطر عن الجنين ، وإنما ذلك مِن السنة ؛ فَمن فَعَل ذلك فهو مأجور ، ومَن تَرَكه فلا شيء عليه .
قال الخرقي : وَمَنْ أَخْرَجَ عَنْ الْجَنِينِ ، فَحَسَنٌ ، وَكَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُخْرِجُ عَنْ الْجَنِينِ .
قال ابن قدامة :
الْمَذْهَبُ أَنَّ الْفِطْرَةَ غَيْرُ وَاجِبَةٍ عَلَى الْجَنِينِ . وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ .
قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ عُلَمَاءِ الأَمْصَارِ لا يُوجِبُونَ عَلَى الرَّجُلِ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ الْجَنِينِ فِي بَطْنِ أُمَّهُ .
وقال :
إذَا ثَبَتَ هَذَا فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ إخْرَاجُهَا عَنْهُ ؛ لأَنَّ عُثْمَانَ كَانَ يُخْرِجُهَا عَنْهُ ، وَلأَنَّهَا صَدَقَةٌ عَمَّنْ لا تَجِبُ عَلَيْهِ ، فَكَانَتْ مُسْتَحَبَّةً كَسَائِرِ صَدَقَاتِ التَّطَوُّعِ .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|