عرض مشاركة واحدة

عبد الرحمن السحيم

رحمه الله وغفر الله له


رقم العضوية : 5
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : في دار الممر .. إذْ لا مقرّ !
المشاركات : 3,574
بمعدل : 0.64 يوميا

عبد الرحمن السحيم غير متواجد حالياً عرض البوم صور عبد الرحمن السحيم


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : قسـم الفتـاوى العامـة
افتراضي هل ينطبق حديث "بمَ تأخذ مال أخيك بغير حق " على بيع ما شُرط عليّ عدم بيعه ؟
قديم بتاريخ : 08-11-2016 الساعة : 08:35 AM

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أود أن أستفسر عن مسألة بارك الله فيك و نفع بعلمك ..
سألتك من قبل عن حكم تصوير ورق بغير إذن صاحبته لأنها تمنع هذا
وهذا رابط الفتوى /
إحدى الأستاذات تشترط على كل طالبة شراء منهجها وعدم توزيعه فما حُكم شرطها ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=13610

وكان جوابك واضح بارك الله فيك
و لكن هل ينطبق فعلي هذا على قول الرسول صلى الله علية و سلم
: (( بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ))
لأن هناك من قال بان هذا يعتبر ظلما لها و تحايلا على الشرع
جزيت الفردوس نزلا

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .

فيمَ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ " ؟
قاله عليه الصلاة والسلام في أخذ المال بِغير حقّ إذا اشترى ثَمَرًا ثم اصابته جائحة أتلفته .
قال عليه الصلاة والسلام : لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ ، فَلاَ يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا ، بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ ؟ رواه مسلم .
ويُوضِّحه حديث أنس رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ ثَمَرِ التَّمْرِ حَتَّى يَزْهُوَ . فَقيل لأَنَسٍ : مَا زَهْوُهَا ؟ قَالَ : تَحْمَرُّ وَتَصْفَرُّ . أَرَأَيْتَ إِنْ مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ بِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَ أَخِيكَ ؟ رواه البخاري ومسلم .
فهذا في بيع الثمار إذا بِيعَتْ قبل بُدُوّ صلاحها .

ولذلك قال أكثر العلماء : إِذَا اشْتَرَى الثَّمَرَةَ دُونَ الأَصْلِ ، فَتَلِفَتْ بِجَائِحَةٍ مِنْ السَّمَاءِ ، رَجَعَ بِهَا عَلَى الْبَائِعِ .

فالحديث إذًا لا ينطبق على الصورة التي ذُكِرت في السؤال ؛ لأن ما تشترطه الأستاذة مِن عدم التصرّف في الْمَبِيع بِخلاف ذلك ، إذْ ليس مِن أخْذِ مَالِها بغير حقّ ، بل أُخِذ بِحَقّ ، فإنه تمّ شراؤه منها بِرِضى منها ، وما وراء ذلك مِن الاشتراط شَرْط باطِل ، كما سبق بيانه .

فالبيع صحيح ، والشرط باطِل .

نعم يكون مِن أخْذِ مَالِها بغير حقّ لو سُرِق منها أو أُخِذ منها بغير إذنها .

أمَا وقد تم شراؤه منها ، فلِمَن اشتراه أن يتصرّف به كيف شاء ، إلاّ أنه لا يُتاجِر به .

وقد اتّفق العلماء على أن مَن اشترَط شَرطًا يُخالِف عقد البيع ؛ أن الشرط باطِل ، وفي صِحّة البيع قولان .

وكَتَب عمر بن عبد العزيز رحمه الله على عامِل مِن عُمّاله : لا يُجاز مِن الشروط في البيع إلاَّ ما وافَق الْحَقّ .

قال شمس الدين ابن قدامة في " الشرح الكبير " في ذِكْر الشروط الفاسدة في البيع :
الثاني : شَرْطُ ما يُنَافِي مُقْتَضَى البيع ؛ نحو : أن يَشترط أن لا خسارة عليه ، أوْ متى نَفَق الْمَبِيع وإلاَّ رَدّه ، أوْ ألاّ يَبيع ولا يَهَب ولا يُعتق ، أوْ إن اعتق فالولاء له ، أو يَشترط أن يَفْعل ذلك ، فهذا الشرط باطِل في نفسه ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بَرِيرَة حين شَرَط أهلها الوَلاء : " ما كان مِن شَرط ليس في كتاب الله فهو باطل " ، نَصّ على بطلان هذا الشرط ، وقِسْنَا عليه سائر الشروط ؛ لأنها في معناه .
وهل يَبطل بها البيع ؟ على روايتين .
قال القاضي : المنصوص عن أحمد أن البيع صحيح ، وهو ظاهر كلام الْخِرَقِي ، وبه قال الحسن والشعبي والنخعي والحكم وابن أبي ليلى وأبو ثور . والثانية : البيع فاسِد ، وهو قول أبي حنيفة والشافعي ؛ لأنه شَرْط فاسِد فأفْسَد البيع .

وقال المرداوي في الإنصاف عن الرواية الأولى – وهي أن البيع لا يبطُل : هو الصحيح من المذهب .

والله تعالى أعلم .

رد مع اقتباس