| 
	 | 
 
| 
		
				
						
			
				 رحمه الله وغفر الله له  
				
				
 |  
|
  
| 
 |  
| 
 |  
الدولة : في دار الممر .. إذْ لا مقرّ !
 
  |  
| 
 |  
| 
 |  
| 
      
 |  
| 
 |  
				
		
   
					 
 
			
			
			
			
  
 
 | 
	
	
		
		
		
المنتدى : 
قسـم الفتـاوى العامـة
 
هل ينطبق حديث "بمَ تأخذ مال أخيك بغير حق " على بيع ما شُرط عليّ عدم بيعه ؟ 
			
			 
			
				بتاريخ : 08-11-2016 الساعة : 08:35 AM
			
			
			
		
		
 
    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته 
      أود أن أستفسر عن مسألة بارك الله فيك و نفع بعلمك .. 
      سألتك من قبل عن حكم تصوير ورق بغير إذن صاحبته لأنها تمنع هذا 
      وهذا رابط الفتوى / 
      إحدى الأستاذات تشترط على كل طالبة شراء منهجها وعدم توزيعه فما حُكم شرطها ؟ 
  http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=13610 
   
      وكان جوابك واضح بارك الله فيك 
      و لكن هل ينطبق فعلي هذا على قول الرسول صلى الله علية و سلم 
      : (( بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ)) 
      لأن هناك من قال بان هذا يعتبر ظلما لها و تحايلا على الشرع 
      جزيت الفردوس نزلا 
   
  الجواب : 
   
  وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 
  آمين ، ولك بمثل ما دعوت . 
   
  فيمَ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ " ؟ 
  قاله عليه الصلاة والسلام في أخذ المال بِغير حقّ إذا اشترى ثَمَرًا ثم اصابته جائحة أتلفته . 
  قال عليه الصلاة والسلام : لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ ، فَلاَ يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا ، بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ ؟ رواه مسلم . 
  ويُوضِّحه حديث أنس رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ ثَمَرِ التَّمْرِ حَتَّى يَزْهُوَ . فَقيل لأَنَسٍ : مَا زَهْوُهَا ؟ قَالَ : تَحْمَرُّ وَتَصْفَرُّ . أَرَأَيْتَ إِنْ مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ بِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَ أَخِيكَ ؟ رواه البخاري ومسلم . 
  فهذا في بيع الثمار إذا بِيعَتْ قبل بُدُوّ صلاحها . 
 
   ولذلك قال أكثر العلماء : إِذَا اشْتَرَى الثَّمَرَةَ دُونَ الأَصْلِ ، فَتَلِفَتْ بِجَائِحَةٍ مِنْ السَّمَاءِ ، رَجَعَ بِهَا عَلَى الْبَائِعِ . 
 
   فالحديث إذًا لا ينطبق على الصورة التي ذُكِرت في السؤال ؛ لأن ما تشترطه الأستاذة مِن عدم التصرّف في الْمَبِيع بِخلاف ذلك ، إذْ ليس مِن أخْذِ مَالِها بغير حقّ ، بل أُخِذ بِحَقّ ، فإنه تمّ شراؤه منها بِرِضى منها ، وما وراء ذلك مِن الاشتراط شَرْط باطِل ، كما سبق بيانه . 
 
   فالبيع صحيح ، والشرط باطِل . 
 
   نعم يكون مِن أخْذِ مَالِها بغير حقّ لو سُرِق منها أو أُخِذ منها بغير إذنها . 
   
  أمَا وقد تم شراؤه منها ، فلِمَن اشتراه أن يتصرّف به كيف شاء ، إلاّ أنه لا يُتاجِر به . 
   
  وقد اتّفق العلماء على أن مَن اشترَط شَرطًا يُخالِف عقد البيع ؛ أن الشرط باطِل ، وفي صِحّة البيع قولان . 
 
   وكَتَب عمر بن عبد العزيز رحمه الله على عامِل مِن عُمّاله : لا يُجاز مِن الشروط في البيع إلاَّ ما وافَق الْحَقّ . 
   
  قال شمس الدين ابن قدامة في " الشرح الكبير " في ذِكْر الشروط الفاسدة في البيع : 
  الثاني : شَرْطُ ما يُنَافِي مُقْتَضَى البيع ؛ نحو : أن يَشترط أن لا خسارة عليه ، أوْ متى نَفَق الْمَبِيع وإلاَّ رَدّه ، أوْ ألاّ يَبيع ولا يَهَب ولا يُعتق ، أوْ إن اعتق فالولاء له ، أو يَشترط أن يَفْعل ذلك ، فهذا الشرط باطِل في نفسه ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بَرِيرَة حين شَرَط أهلها الوَلاء : " ما كان مِن شَرط ليس في كتاب الله فهو باطل " ، نَصّ على بطلان هذا الشرط ، وقِسْنَا عليه سائر الشروط ؛ لأنها في معناه . 
  وهل يَبطل بها البيع ؟ على روايتين . 
  قال القاضي : المنصوص عن أحمد أن البيع صحيح ، وهو ظاهر كلام الْخِرَقِي ، وبه قال الحسن والشعبي والنخعي والحكم وابن أبي ليلى وأبو ثور . والثانية : البيع فاسِد ، وهو قول أبي حنيفة والشافعي ؛ لأنه شَرْط فاسِد فأفْسَد البيع . 
   
  وقال المرداوي في الإنصاف عن الرواية الأولى – وهي أن البيع لا يبطُل : هو الصحيح من المذهب . 
   
  والله تعالى أعلم .
  
 
		
 |  | 
		
		
		
                
		
		
	
	
 | 
 
 
 | 
		
 |   
 |