عرض مشاركة واحدة

عبد الرحمن السحيم

رحمه الله وغفر الله له


رقم العضوية : 5
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : في دار الممر .. إذْ لا مقرّ !
المشاركات : 3,574
بمعدل : 0.64 يوميا

عبد الرحمن السحيم غير متواجد حالياً عرض البوم صور عبد الرحمن السحيم


  مشاركة رقم : 1  
كاتب الموضوع : رعشـة أمـل المنتدى : إرشـاد الأدعـيــة
افتراضي
قديم بتاريخ : 08-03-2010 الساعة : 09:37 AM

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .

يجوز التوسّع في ذلك في صلاة النافلة دون صلاة الفريضة ؛ لأن شأن الفريضة أضيق مِن شأن النافلة ، وشأن النافلة أوسَع مِن شأن الفريضة .

قال القرطبي في تفسيره : النافلة أخفّ مِن الفَرْض ، لأنه يجوز أن يُصَلّيها قائما وقاعدا وراكبا ، وإلى القبلة وغيرها في السفر ، فأمْرُها أيْسَر . اهـ .

وفي حديث حذيفة رضي الله عنه قال : صَلّيت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة ، فقلت : يركع عند المائة ، ثم مضى ، فقلت : يُصلي بها في ركعة ، فمضى ، فقلت يركع بها ، ثم افتتح النساء فقرأها ، ثم افتتح آل عمران فقرأها ، يقرأ مترسّلا إذا مَرّ بآية فيها تسبيح سَبَّح ، وإذا مَرّ بِسُؤال سَأل ، وإذا مَرّ بِتعوِّذ تَعوَّذ . رواه مسلم .

قال ابن قدامة : ويُسْتَحَب للمُصَلِّي نافلة إذا مَرّت به آية رحمة أن يَسْألها ، أو آية عذاب أن يَسْتَعِيذ منها ... ولا يُسْتَحَبّ ذلك في الفريضة ؛ لأنه لم يُنْقَل عن النبي صلى الله عليه وسلم في فَرِيضة ، مع كَثْرَة مَن وَصَف قِرَاءته فيها . اهـ .

والله تعالى أعلم .

رد مع اقتباس