|
رحمه الله وغفر الله له
|
|
|
|
الدولة : في دار الممر .. إذْ لا مقرّ !
|
|
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
رعشـة أمـل
المنتدى :
إرشـاد الأدعـيــة
بتاريخ : 08-03-2010 الساعة : 09:37 AM
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .
يجوز التوسّع في ذلك في صلاة النافلة دون صلاة الفريضة ؛ لأن شأن الفريضة أضيق مِن شأن النافلة ، وشأن النافلة أوسَع مِن شأن الفريضة .
قال القرطبي في تفسيره : النافلة أخفّ مِن الفَرْض ، لأنه يجوز أن يُصَلّيها قائما وقاعدا وراكبا ، وإلى القبلة وغيرها في السفر ، فأمْرُها أيْسَر . اهـ .
وفي حديث حذيفة رضي الله عنه قال : صَلّيت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة ، فقلت : يركع عند المائة ، ثم مضى ، فقلت : يُصلي بها في ركعة ، فمضى ، فقلت يركع بها ، ثم افتتح النساء فقرأها ، ثم افتتح آل عمران فقرأها ، يقرأ مترسّلا إذا مَرّ بآية فيها تسبيح سَبَّح ، وإذا مَرّ بِسُؤال سَأل ، وإذا مَرّ بِتعوِّذ تَعوَّذ . رواه مسلم .
قال ابن قدامة : ويُسْتَحَب للمُصَلِّي نافلة إذا مَرّت به آية رحمة أن يَسْألها ، أو آية عذاب أن يَسْتَعِيذ منها ... ولا يُسْتَحَبّ ذلك في الفريضة ؛ لأنه لم يُنْقَل عن النبي صلى الله عليه وسلم في فَرِيضة ، مع كَثْرَة مَن وَصَف قِرَاءته فيها . اهـ .
والله تعالى أعلم .
|
|
|
|
|