عرض مشاركة واحدة

عبد الرحمن السحيم

رحمه الله وغفر الله له


رقم العضوية : 5
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : في دار الممر .. إذْ لا مقرّ !
المشاركات : 3,574
بمعدل : 0.64 يوميا

عبد الرحمن السحيم غير متواجد حالياً عرض البوم صور عبد الرحمن السحيم


  مشاركة رقم : 2  
كاتب الموضوع : املي بالمستقبل المنتدى : قسـم العقـيدة والـتوحيد
افتراضي
قديم بتاريخ : 16-03-2010 الساعة : 03:58 PM

الجواب :

هذا غير صحيح ؛ لأنه لو كان كذلك لَدَلّ النبي صلى الله عليه وسلم أمته عليه .
وتلمّس النبي صلى الله عليه وسلم لِمَاء المطر إنما هو طَلَبًا لِبركته ، ولم يُنقل عنه ، ولا عن أحد مِن أصحابه الاستشفاء به ، وإنما نُقِل عنهم طلب البركة ، والتطَهّر به ، وحَمْد الله عليه .

ولا أعلم أحدًا قال إنه يُسْتَشفَى بِماء المطر .

ومعلوم ما جاء في فضل ماء زمزم وبركته ، ومع ذلك لم يَقُل العلماء باستحباب الاغتسال منه !
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ويُستحب أن يَشرب من ماء زمزم ، ويتضلع منه ، ويدعو عند شربه بما شاء مِن الأدعية الشرعية ، ولا يُستحب الاغتسال منها . اهـ .
والنفي هنا في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية نَفي للاستحباب .

قال شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله عن ماء زمزم : يُستحب للمؤمن أن يَشرب منها إذا تيسّر له ذلك ، ويجوز له الوضوء منها ، ويجوز أيضا الاستنجاء منها ، والغُسل من الجنابة إذا دَعت الحاجة إلى ذلك ، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه نبع الماء من بين أصابعه ، ثم أخذ الناس حاجتهم من هذا الماء ليشربوا وليتوضئوا وليغسلوا ثيابهم وليستنجوا ، كل هذا واقع ، وماء زمزم إن لم يكن مثل الماء الذي نبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فوق ذلك ، فكلاهما ماء شريف ، فإذا جاز الوضوء والاغتسال والاستنجاء ، وغسل الثياب من الماء الذي نبع مِن بين أصابعه صلى الله عليه وسلم ، فهكذا يجوز من ماء زمزم .
وبكل حال فهو ماء طهور طيّب يُستحب الشرب منه ، ولا حرج في الوضوء منه ، ولا حرج في غسل الثياب منه ، ولا حرج في الاستنجاء منه إذا دعت الحاجة إلى ذلك . اهـ .

وليس كل ما قيل : فيه بركة ، أو مُبارَك ؛ جاز التبرّك به .
ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما : أَنَّ النَّبِيَّ ï·؛ أُرِيَ وَهُوَ فِي مُعَرَّسِهِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ فِي بَطْنِ الْوَادِي ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّكَ بِبَطْحَاءَ مُبَارَكَةٍ . رواه البخاري ومسلم .
وفي حديث عمر رضي الله عنه قال : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ï·؛ بِوَادِي الْعَقِيقِ يَقُولُ : أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتٍ مِنْ رَبِّي ، فَقَالَ : صَلِّ فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ ، وَقُلْ عُمْرَةً فِي حَجَّةٍ . رواه البخاري .
قال ابن رجب : ووادي العقيق مُتَّصِل بِذِي الْحُلَيْفَة . اهـ .
ومع كونِه وادٍ مُبارَك لم يَكن الصحابة رضي الله عنهم يَتَبرّكون به .

وليس كلّ ما كان له فضل ومَزِيّة ؛ يجوز أن يُتبرّك به .
لَمَّا كان لِيوم الجمعة خصائص وفضائل جاء النهي عن تخصيص يوم الجمعة بِصيام ، وجاء النهي عن تخصيص ليلة الجمعة بِقِيَام .
قال عليه الصلاة والسلام : لا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي ، وَلا تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الأَيَّامِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ . رواه مسلم .
وعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ : سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَنَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ . رواه البخاري ومسلم .
و عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : لا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ , إلاَّ أَنْ يَصُومَ يَوْماً قَبْلَهُ , أَوْ يَوْماً بَعْدَهُ . رواه البخاري ومسلم .

وإنّما يُوقَف مع النصّ .

وغير صحيح أن السموم نار السموم سُمِّيت كذلك لأنها تنفذ في مسامّ البدن لِشِدّة حَرِّها .

قال الراغب الأصفهاني : السم والسم : كل ثقب ضيق كَخَرق الإبرة ، وثقب الأنف والأذن ، وجَمعه سموم ... وقد سَمّه ، أي : دَخَل فيه ... والسَّموم : الريح الحارة التي تُؤثِّر تأثير السم . اهـ .

وأما قوله تعالى : (وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الأَقْدَامَ) ؛ فهو نَزَل لِسبب خاص في يوم مِن أيام الله ، وهو يوم بَدْر .
ولا أعلم أن أحد من المفسِّرين قال بِعموم ذلك .

والله تعالى أعلم .


رد مع اقتباس