|
|
المنتدى :
قسـم الفقه العـام
هل يُعق عن الغلام بِجَمَل ؟
بتاريخ : 02-11-2012 الساعة : 10:29 PM
السؤال
فضيلة الشيخ / عبدالرحمن السحيم
غفر الله لكـ وأجزل أجركـ
هل يعق عن الغلام بِجَمَل
وهل يكفي عن الشاتين ؟

الجواب :
سألت شيخنا الشيخ عبد الكريم الخضير – حفظه الله – عن هذه المسألة ، فقال : مذهب مالك أنها لا تُجزئ ، والجمهور على الجواز .
ثم سألته : ألا يُمكن أن يُقال بالمنع سَدًّا للذريعة ، ومَنْعاً للفخر والخيلاء ؟
فأجاب : المنع له وجه قوي .
وأقول : الاقتصار على السنة أولى ، والسُّنة جاءت بـ " عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة " رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه .
قال الإمام الترمذي : والعمل في العقيقة على ما رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه : عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة . اهـ .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض
|
|
|
|
|