|
|
المنتدى :
إرشـاد المعامـلات
هل اذا كانت الاموال فى بنك اسلامى لا يجوز السحب الامن بنك اسلامى؟
بتاريخ : 13-02-2010 الساعة : 04:51 PM
سؤالي هو : اذا كانت الأموال في بنك اسلامي ولكن عند ذهابنا للسوق أو المجمعات التجارية نضطر للسحب من الصراف الآلي ويكون تابع لبنك ربوي .. هل يجوز هذا الفعل ؟ قريبتي تقول أن الأموال ان كانت في بنك اسلامي فانه لا يجوز السحب من أي صراف الا اذا كان اسلامي فاستغربت من هذا القول فوددت التأكد منه

الجواب :
اختَلَف العلماء المعاصِرون في هذه المسألة .
وللشيخ الفاضل والعالم الرباني بكر أبو زيد رسالة بعنوان " بطاقة الائتمان " ، تكلّم فيها عن بطاقة الصرّاف الآلي فقال :
ومن خدماتها: أن لِحَامِلِها الصرف بها من "شبكة البنوك الأخرى" المشاركة في تأمين (أجهزة الصرف) على الطرقات ، لكن هنا حسب نظام شبكات الصرف : إذا كان حامل البطاقة صرف بها من جهاز صرف لغير مصدرها فإن جهة الجهاز تأخذ من مصدر البطاقة عمولة خدمة السحب في حدود "أربعة ريالات" في الألف.
حكمها:
وهذا النوع من البطاقات بهذا الوصف ليست محل بحث ، لعدم وجود أي شائبة في حِلّها، وما لم يحصل لها شرط أو وصف إضافي ينقلها من الحل ، ويُحَوّلها إلى التحريم ، وهي في حال تحويل حاملها للتاجر تكون : "وكالة " ، لأن له حساباً لدى المصرف ، فوكّله بالسّداد عنه من حسابه . انتهى كلامه حفظه الله .
فيجوز السحب من جهاز صرّاف لِمصرِف رِبوي ، وما يأخذه المصرف الربوي مُقابِل الخدمة ليس ربا ؛ لأنه يأخذ ذلك من المصرف الآخر وتحصل مُقاصّة بين المصارف لِقاء تلك لخدمات .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|