راجية العفو
الصورة الرمزية راجية العفو

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 13
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : السعودية
المشاركات : 4,421
بمعدل : 0.79 يوميا

راجية العفو غير متواجد حالياً عرض البوم صور راجية العفو


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : إرشـاد المـرأة
افتراضي هل طليق المرأة يُعتبَر مَحْرَما لبناتها مِن زوجها الثاني ؟
قديم بتاريخ : 19-11-2012 الساعة : 10:39 PM


السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة الشيخ بارك الله فيك وجعل ما تقوم به في موازين حسناتك .
سؤالي هو / مطلقة تزوجت من رجل آخر وأنجبت منه . هل لبناتها أن يكشفن عن طليق أمهن الأول ؟ هل يعتبر محرم لهن ؟ مع العلم أن المطلقة تكشف عن أبناء طليقها وهم محارم لها .
وجزاكم الله خيرا .




الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .

يقول العلماء : الدخول بالأمهات يُحرِّم البنات ، والعقد على البنات يُحرِّم الأمهات .

وقد سُئل علماؤنا في اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء هذا السؤال :
رجل تزوج امرأة وأتت منه ببنات ثم طلقها وتزوجها آخر وأتت منه ببنات أيضاً ، فهل بنات الرجل الثاني يتحجبن من الأول ؟ وفي حالة التحجب هل له أن يتزوج منهن ؟
فأجابت اللجنة :
إذا تَزَوّج الرجل امرأة ودَخَل بها حرم عليه تحريما مؤبدا التزوج بإحدى بناتها أو بنات أولادها مهما نزلوا ، سواء كُنّ مِن زَوج سابِق أو لاحِق لقول الله سبحانه وتعالى : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ) إلى قوله : (وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ) ، والربيبة هنا بنت الزوجة ، ويُعْتَبَر مَحْرَمًا لِبَنَات مَن تَزَوّجها ودَخل بها ، ولا يَحْتَجِبْن عنه . اهـ .

والله تعالى أعلم .



المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد



إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
هل المرأة المعلقة يجب أن تستأذن زوجها في خروجها ؟ نبض الدعوة إرشـاد المـرأة 0 09-02-2013 03:34 AM
هل يجوز عمل المرأة إذا كان زوجها عاملا؟ ناصرة السنة قسم الأسرة المسلمة 0 23-10-2012 11:47 PM
هل ما يخرج من المرأة من مني زوجها يفسد صومها رولينا قسم الأسرة المسلمة 0 02-03-2010 10:08 AM
حكم صدقة المرأة من مال زوجها أو أبيها من دون علمه ؟ *المتفائله* إرشـاد الزكـاة والصدقـة 0 28-02-2010 11:05 PM
متى تبدأ عدة المرأة عند وفاة زوجها ؟ راجية العفو قسم أراشيف الفتاوى المكررة 0 11-02-2010 09:55 PM

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 07:30 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى