|
|
المنتدى :
قسـم الفقه العـام
رجل مرِض وترك عند ابنته مالاً فهل يجوز لها التصرف فيه
بتاريخ : 24-04-2013 الساعة : 02:24 PM
عند بنت الجيران مبلغ من المال لوالدها وهو حاطه عندها يجمعها يبغي يشتري أرض والمبلغ تقريبا70 ألف وتعب والدها وهو كبير بالسن وتقول أخاف يصير لأبوي شيء والفلوس عندي وأبوي عنده زوجة ثانيه وهو جالس عند والدتها وهم اللي قايمين بكل شيء
والزوجة الثانية ما تهتم هي وبناتها وأولادها أما الزوجة الأولى مهتمة فيه يسبحونه ويلبسونه إذا جيت إلا هي تؤكله وذولاك ولا شيء نادر ما يجون زيارة للأب وسريع ويذهبون وتقول إن أخواتها وأمها تقول تصرفي في الفلوس بأمر أبيكِ قبل ما يصير شيء للوالد يجونا أخواتكم من الأب والأخوان من الأب ويطالبون لأن لسانهم طويل ما يجون إلا يسوون مشاكل بس سؤال عن الفلوس
وتقول والدها كتب في ورقة إن هي المسؤولة على الفلوس ما حد يتصرف فيه إلا هي ووقع ورقة عادية لأن لو دروا إن والدها يجمع نهبوها في ساعتها عشان كذا إحنا ما علمنا أحد وهم عندهم بيت جديد وأهلي بيتهم يبغي له تصليح له 25سنة وهم جديد له 1سنة أيش أسوي وأبري ذمتي وأبوي ما أحب أقوله شيء لأنه على طول بيطلب أجيب الفلوس وبيعطيهم المبلغ وهم شر الناس
واحنا اللي نتعب ونسوي وهم يجيهم الشيء بالساهل وأيضا ما تحب تحسس أبوها بالشعور هذا تخاف لا يشعر أنه خلاص صعبة عليها وعليه وأخواتها توهم بنات إذا راحوا أخوانها للعمل قاموا بالمهمة وأبوي كل دقيقة ينادي يشلونه للحمام والله إنهم يتعبون هم وأخوانها وذلاك غاسلين إيدهم علموها
كيف تتصرف عشان ما يصير شيء بالذمة وشكرا وأرجو الرد الآن

الجواب : لا يجوز لها أن تتصرّف في المبلغ ؛ لأنه ملك لِوالدها ، وإذا كان والدها الآن لا يُحسِن التصرّف فتُحفَظ تلك الأموال ، ويُوكَّل عليها وكيل شرعي ، وإذا قَدَّر الله وفاة أبيها فالمال لُه حُكم الميراث ، فللزوجة الثانية وأولادها نصيب في المال ؛ لأنه مال الأب ، وهم مِن وَرَثَتِه .
والورقة العادية لا تُخوّلها بالتصرّف في المال ، وإنما يصحّ التصرّف إذا كانت وَكَالة شرعية .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|