|
|
المنتدى :
إرشـاد الزكـاة والصدقـة
حكم الصدقة والزكاة على غير أهل السنة والجماعة
بتاريخ : 03-01-2015 الساعة : 04:23 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الشيخ الفاضل جزاكم الله خيراً
تقول السائلة : ما حكم التصدق وإعطاء قسم من الزكاة للمسلمين لكن ليسوا على مذهب أهل السنة والجماعة ؟
حفظكم الله ورعاكم

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا ، وحَفِظَك الله ورَعَاك .
إذا كانت مُخالفته تُخرجه مِن الإسلام ، كالرافضة ؛ فلا يجوز إعطاؤهم من الزكاة ، إلاّ مَن كان يُرْجَى إسلامه ، فيُعْطَى ، كما يُعْطَى المؤلَّفة قلوبهم .
وأما إذا كانت مُخالفته لا تُخرجه مِن الإسلام ؛ فيجوز أن يُعْطى من الزكاة ، ويُتصدّق عليه ، ما لم يكن مُعاديا ، أو مُحارِبا لأهل السنة .
وسبق :
هل يجوز دفْع كفارة اليمين للكافر ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=10168
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض
|
|
|
|
|