ما حكم احتجاب المرأة التي ربتنا منذ طفولتنا عنا والتي تقارب الستين من عمرها
بتاريخ : 07-03-2010 الساعة : 06:29 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...... وبعد :
السؤال :
أنا وأخي من مواليد عام 1398 هـ ولم نعرف أبونا وأمنا إلى اليوم لظروف اجتماعية خاصة ، وقد تولى والدنا ( من ربانا ) هو وزوجته تربيتنا- بالتنسيق مع الشؤون الاجتماعية بعسير - منذ أن كان عمرنا ( شهرين ) إلى أن توفي رحمه الله صباح الجمعة 2/2/1424 هـ .
وقد بذل رحمه الله الغالي والنفيس في تربيتنا ثم تزويجنا ، فجزاه الله خيرا وغفر له ورحمه .وبذلت زوجته كذلك من الجهد العظيم ما تبذله أي أم لولدها غير أنها لم تلد ولم تضع .
والتساؤل الآن عن حكم حجاب زوجته علينا ، والتي تقارب الستين من عمرها ؛ والآن وبعد وفاة والدنا رحمه الله صار الحرج أكبر ، ويعيد السؤال نفسه : ما حكم حجابها علينا وهي في هذا السن الكبير في كل وقت وفي زمن الحداد خاصة ؟ وهل تعتبر من القواعد ؟ مع ملاحظة ما يلي :
1. الوالد ( من ربانا ) – رحمه الله – وزوجته عقيمين لا أولاد لهما .
2. أنني أسكن أنا وزوجتي معهما في بيت الوالد رحمه الله .
3. لها أخ ولكنه شديد وقاسي جداً وخروجها عنده يسبب لها متاعب كثيرة لا طاقة لها بها .
4. أنني أود برها ورد بعض معروفها والإحسان إليها كما فعلت مع زوجها حتى توفي – رحمه الله - .
5. لا يتعلق هذا السؤال بمسألة السفر والحج والعمرة فهي محسومة ، ولكن تختص بالمخالطة في المنزل ، والسير في مسافات دون السفر .
جزاكم الله خيراً ونفع بكم .
الجواب/
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أسأل الله أن يتغمد ذلك الرجل - الذي رباكم وأحسن إليكم – برحمته الواسعة .
وأما بالنسبة لزوجته التي تعتبرونها بمثابة الأم ، فهي من القواعد من النساء ، وقد قال الله تبارك وتعالى فيهن : ( وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاء اللاّتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَات بِزِينَة وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) .
فليس عليها جناح أن لا تحتجب عنكم إذا كانت بهذا الوصف ، ولكن لا يجوز لك الخلوة بها .
ولكن يلزمها في وقت الإحداد على الزوج ما لا يلزمها في غيره من الأوقات .
فلا تتزيّن ولا تكتحل ولا تمس طيبا في وقت الإحداد .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد