|
|
المنتدى :
إرشــاد الـصــلاة
سؤال عن جهرالمرأة بالصلاة وعن تغطية كفيها في الصلاة وكيفية صلاتها جالسة
بتاريخ : 07-03-2010 الساعة : 01:20 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
فضيلة الشيخ :
جزاكم الله خيرا وبارك في علمكم
1 ) هل للمرأة ان تجهر مثل الرجل في الصلاة الجهرية، ان صلت بمفردها او ان امّت مجموعة من النساء ؟ وكيف تفتح على من امّتها
من النساء ؟
2 ) هل لها ان تلبس ثوبا للصلاة لا يظهر منه كفيها، اي له فتحة للوجه فقط؟
3 ) وماهي كيفية الجلوس ان صلت جالسة ؟

الجواب

1 - يجوز أن تؤم المرأة النساء .
وكانت أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث رضي الله عنها تؤم أهل دارها . رواه أبو داود .
وإذا أمّـت المرأة النساء فليس عليها إثم إذا أخطأت لقوله تبارك وتعالى : ( رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا )
وليس على النساء إثم إذا لم يُصلين جماعة ؛ لأن الجماعة لا تجب على النساء ، ولكن تُرغّب النساء بذلك .
ولها أن تجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية إذا لم تكن بحضرة رجال أجانب ، إذ النساء شقائق الرجال ، والخطاب في الشرع يرد في حق الرجال والنساء إلا ما استُثني .
والنبي صلى الله عليه وسلم لما أذن لأم فروة رضي الله عنها أن تؤم أهل دارها لم ينهها عن الجهر بالقراءة ، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة .
وتفتح المرأة على المرأة كما يفتح الرجل على الرجل .
2 - يُكره لها أن تلبس ثوبا لا يظهر منه إلا الوجه ، إذ هو اشتمال الصماء ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء . كما عند البخاري من حديث أبي سعيد وأبي هريرة ، وعند مسلم من حديث جابر رضي الله عنهم .
3 - إذا صلّت النافلة جالسة فإنها تتربع حال القيام ، وبقية الصلاة على هيئتها المعروفة .
قالت عائشة رضي الله عنها : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يُصلي متربعا . رواه النسائي .
وصلاة الجالس على النصف من صلاة القاعد ، إلا أن يكون معذوراً .
والفريضة لا تُصلى حال الجلوس إلا بعذر .
وهنا
هل يلزم المرأة إقامة الصلاة اذا صلت في بيتها لجميع الفروض ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=6092
والله تعالى أعلى وأعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية
|
|
|
|
|