محب السلف

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 2
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : بلاد الإسـلام
المشاركات : 2,131
بمعدل : 0.38 يوميا

محب السلف غير متواجد حالياً عرض البوم صور محب السلف


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : قسم الأسرة المسلمة
افتراضي قال لزوجته : لو خرجت من المنزل فأنت طالق
قديم بتاريخ : 14-03-2010 الساعة : 06:53 PM

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

منذ فترة كنت في نقاش مع زوجتي و نحن في الشارع مما دفعها إلى ارتفاع صوتها مما أثار غضبى و عندما ذهبنا للمنزل قلت لوالدي ألا يجعلها تخرج من المنزل تحت أي ظرف من الظروف أثناء غيابي فردت عليّ أنني لم أخطئ مما دفعني للغضب و قلت لها : " لو خرجت من المنزل تحت أي ظرف من الظروف فأنت طالق "

فما حكم الدين في هذا ؟ و ما قول فضيلتكم لأنني أريد أن أتحلل من هذا القول ، فهل على كفارة ؟




الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

يُنظر في نيّـة المتكلّم

فإن كان قصد إيقاع الطلاق فإنه يقع متى ما تحقق الشرط الذي عُلِّق عليه ، وتُحتسب عليه طلقة ، وله أن يُراجعها قبل انتهاء العِدة ، إذا كانت الطلقة الأولى أو الثانية . وإن كان قصد التهديد فهو يمين وكفارته كفارة يمين .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
الحلف بالطلاق يجزئ فيه أيضا كفارة يمين ، كما أفتى به جماعة من السلف والخلف ، والثابت عن الصحابة لا يخالف ذلك ، بل معناه يوافقه ، فكل يمين يحلف بها المسلمون في أيمانهم ففيها كفارة يمين ، كما دل عليه الكتاب والسنة ،

وأما إذا كان مقصود الرجل أن يُطلِّق أو أن يعتق أو أن يُظاهر فهذا يلزمه ما أوقعه ، سواء كان مُنجزا أو معلَّقا ، ولا يجزئه كفارة يمين ، والله سبحانه أعلم . اهـ .

والله تعالى أعلى وأعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد


رد مع اقتباس
 

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
قال لزوجته إذا سقط الجنين فأنت طالق فهل يقع ؟ نبض الدعوة قسم الأسرة المسلمة 0 21-11-2012 04:49 AM
قال لزوجته لو فعلت كذا تكوني طالق ، فهل لو قال هذا وقت حيض يُحسب ويقع الطلاق ؟ ناصرة السنة قسم الأسرة المسلمة 0 24-10-2012 12:19 AM
قال لزوجته والله أنت طالق إذا حضرت زفاف أختك ...... ناصرة السنة قسم الأسرة المسلمة 0 20-02-2010 10:47 PM
إذا قال رجل لزوجته إذا خرجتِ من البيت فأنتِ طالق فخرجت هل تعتبر طالق ? ناصرة السنة قسم الأسرة المسلمة 0 16-02-2010 08:25 PM
إن فعلت كذا فأنت طالق طلاق لا رجعة فيه محب السلف قسم الأسرة المسلمة 0 11-02-2010 07:29 PM

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 02:26 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى