|
|
المنتدى :
قسم الأسرة المسلمة
زواج غير القبيلي من القبيلية هل من اختلاط الأنساب
بتاريخ : 16-03-2010 الساعة : 08:39 PM
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
ما قولكم سادتنا العلماء الأفاضل في رجل زوّج ابنته لرجل آخر ليس من طينته أي أنه عبد ، وإن لم يكن مملوكا واحتج أهله عليه بان هذا الأمر لا يجب أن يكون لان ذلك يعتبر خلطا في الأنساب ، ونحن لا نريد اختلاطا بأقوام آخرين ليسوا من نفس فئتنا ، ليس تكبرا ولكنهم جبلوا على هذا الأمر منذ صغرهم ومن آبائهم وللتوضيح أكثر فإن الرجل أسود والفتاة بيضاء .
أفيدونا أفادكم الله وزاد علمكم سعة بحوله وقوته

الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
المعتبر في الكفاءة في النسب هو الدِّين ، وقد زوّج النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة بزينب بنت جحش رضي الله عنها ، وزيد مولى ، وزينب قرشية
وتزوّج المقداد بِضُباعة بنت الزبير، ولذا قال الإمام البخاري رحمه الله : باب الأكفاء في الدين وقوله : ( وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا )
ثم ساق الإمام البخاري بإسناده عن عائشة رضي الله عنها أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس ، وكان ممن شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم تبنَّى سالما وأنكحه بنت أخيه هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة ، وهو مولى لامرأة من الأنصار ، كما تبنَّى النبي صلى الله عليه وسلم زيدا ، وكان مَن تبنَّى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه وورث من ميراثه حتى أنزل الله (ادعوهم لآبائهم ) إلى قوله (ومواليكم ) ، فرُدُّوا إلى آبائهم ، فمن لم يعلم له أب كان مولى وأخاً في الدِّين .
وروى عن عائشة رضي الله عنها قالت : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير ، فقال لها : لعلك أردت الحج ؟ قالت : والله لا أجدني إلا وجعة ، فقال لها : حجي واشترطي ، قولي : اللهم محلي حيث حبستني ، وكانت تحت المقداد بن الأسود .
هذا هو الأصل ، والكرم في التقوى (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ) وإذا كانت مراعاة هذا الأمر سوف تُحدِث عداوة وبغضاء ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تَرَك بعض الاختيار مخافة تفرّق الناس ، كما تَرَك هدم الكعبة وإعادة بنائها على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام .
فيُترك هذا الأمر مراعاة لذلك خاصة وأن تركه ليس فيه ترك واجب ، وغنما فيه ترك بعض الاختيار . والحقيقة أن هذا الفعل ليس فيه اختلاط أنساب ، وإنما اختلاط الأنساب في الزنا والفجور .
وطالما أن هذا الزواج قد تم فلا يجوز التفريق بين الزوجين إذا تراضيا بسبب اختلاف الأنساب .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|