|
|
المنتدى :
قسـم السنـة النبويـة
ما صحة الحديث: (من منح منيحة لبن أو ورق أو هدى زقاقاً كان له مثل عتق رقبة) ؟
بتاريخ : 23-10-2012 الساعة : 11:48 PM
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة الشيخ عبد الرحمن السحيم حفظه الله
من فضلك ما صحة الحديث: (من منح منيحة لبن أو ورق أو هدى زقاقاً كان له مثل عتق رقبة)
وجزاك الله خيرا ً

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا ، وحَفِظَك الله ورَعَاك .
الحديث رواه الإمام أحمد والبخاري في " الأدب المفرد " والترمذي ، وصححه الألباني والأرنؤوط .
وروى البخاري من طريق حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي كَبْشَةَ السَّلُولِيِّ قال : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَرْبَعُونَ خَصْلَةً أَعْلَاهُنَّ مَنِيحَةُ الْعَنْزِ ، مَا مِنْ عَامِلٍ يَعْمَلُ بِخَصْلَةٍ مِنْهَا رَجَاءَ ثَوَابِهَا وَتَصْدِيقَ مَوْعُودِهَا إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ بِهَا الْجَنَّةَ .
قَالَ حَسَّانُ : فَعَدَدْنَا مَا دُونَ مَنِيحَةِ الْعَنْزِ ، مِنْ رَدِّ السَّلَامِ ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ ، وَإِمَاطَةِ الْأَذَى عَنْ الطَّرِيقِ وَنَحْوِهِ ، فَمَا اسْتَطَعْنَا أَنْ نَبْلُغَ خَمْسَ عَشْرَةَ خَصْلَةً .
وروى مسلم من حديث أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى فَذَكَرَ خِصَالاً وَقَالَ : مَنْ مَنَحَ مَنِيحَةً غَدَتْ بِصَدَقَةٍ وَرَاحَتْ بِصَدَقَةٍ صَبُوحِهَا وَغَبُوقِهَا .
قال أبو عبيد القاسم بن سلام في " غريب الحديث " : المِنحة عند العرب على معنيين :
أحدهما : أن يُعْطِي الرَّجل صاحبه المال هِبة أو صِلة ، فيكون له .
وأما المِنحة الأخرى : فإن للعرب أربعة أسماء تضعها في موضع العارية فينتفع بها المدفوعة إليه . والأصل في هذا كُلّه لِرَبّها يَرْجِع إليه ، وهي المَنِيحَة والعرية والإفقار والإخبال ، وكلها في الحديث إلا الإخبال ; فأما المِنْحة فالرجل يمنح أخاه ناقة أو شاة فيحتلبها عاما أو أقل من ذلك أو أكثر ثم يردها وهذا تأويل الحديث . وأما العرية فالرجل يعري الرجل تمر نخلة من نخيلة فيكون له التمر عامة ذلك هذه العريّة التي رخص النبي عليه السلام في بيع ثمرها بتمر قبل أن يُصرم . وأما الإفقار فأن يعطي الرجلُ الرجلَ دابته فيركبها ما أحب في سفر أو حضر ثم يردها عليه .
وأما الإخبال فإن الرجل منهم كان يعطي الرجل البعير أو الناقة ليركبها فيَجْتَزّ وبرها وينتفع بها ثم يردها . اهـ .
وقال النووي : والمنيحة : هي العطية ، وتكون في الحيوان وفي الثمار وغيرهما . وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مَنَح أم أيمن عذاقا ، أي نخيلا . ثم قد تكون المنيحة عَطية للرقبة بمنافعها ، وهي الْهِبة ، وقد تكون عطية اللبن أو الثمرة مُدّة ، وتكون الرقبة باقية على ملك صاحبها ويَرُدّها إليه إذا انقضى اللبن أو الثمر المأذون فيه . اهـ .
وقال ابن حجر : و " هَدى " بفتح الهاء وتشديد المهملة . والزُّقَاق بِضَم الزاي وتخفيف القاف وآخره قاف معروف . والمراد : مَن دَلّ الذي لا يعرفه عليه إذا احتاج إلى دخوله . وفي حديث أبي ذر عند ابن حبان : ويُسْمِع الأصم ويَهدي الأعمى ويَدُلّ الْمُسْتَدِلّ على حاجته . اهـ .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|