|
|
المنتدى :
قسم الأسرة المسلمة
هل من حق المرأة مؤخر الصداق إذا طلبت الطلاق من زوجها وإذا كان من حقها و هو فقير يسقط عنه؟
بتاريخ : 07-11-2012 الساعة : 09:30 PM
السؤال
هل من حق المرأة مؤخر الصداق إذا طلبت الطلاق من زوجها ؟ وإذا كان من حقها و هو فقير يسقط عنه أم ماذا ؟
وهل من حقها القائمة التي مكتوب فيها الأثاث وما يخص البيت؟
وإذا كان الزوج أحضر نص الأثاث والمرأة النصف . فكيف التصرف ؟
فهل يأخذ ما أحضر وهي تأخذ ما أحضرت أم ماذا ؟
وجزيتم خيرا

الجواب :
وجزاك الله خيرا .
إذا كانت المرأة هي التي طلبت الطلاق فليس مِن حقِّها أن تُطالِب بِمؤخَّر الصَّداق ؛ ولأنها إذا طلبت الطلاق جاز للزوج أن يُطالِب بِما دفعه مِن مهر ، وقد أجاز بعض العلماء مطالبته بِما زاد عن ذلك .
وسُئل شيخنا الجبرين رحمه الله : رجل تزوج بامرأة وكان المهر عند عقد القران 150 ألف ريال يدفع الزوج مقدم مهر 50 ألف ، والمؤخر مِن الصداق 100 ألف . تم الزواج في بيت أهل العروس، وبعد الدخول بها، وقبل أن يجامعها أكتشف أنها لا تُريده وجلس عشرين يوما على هذا الوضع ، يُعَالِج وينصح، ولكن دون فائدة ، ولم تُعَالَج الأمور ، ولكن الزوجة تُريد الطلاق . فهل له أن يُسَاومها على باقي الْمَهْر الْمُؤخَّر ؟
فأجاب رحمه الله :
لا شك أن القصد مِن النكاح حصول الاستمتاع لكل مِن الزوجي ، فإذا امتنعت الزوجة من تمكينه ، وابتعدت عنه ، وحالت بينه وبين نفسها ، فلم يَصِل إليها ، ولا تُريد الاقتراب منه ، فلا تستحق عليه شيئا مِن المهر ، فمتى طلبت الطلاق فَلَه المطالبة بما دَفَع مِن المهر ، وطَلَب اسقاط المؤجَّل حيث لم يحصل له أن يَستمتع بها ، فلا شيء لها عليه إلاَّ إذا رَضِي بإسقاط شيء مِن المهر وسَمَح به لها . اهـ .
وأما ما يتعلّق بالأثاث فقد قال القرطبي في تفسيره : قال محمد في مَتاع البيت إذا اخْتَلَفَت فيه المرأة والرجل : إنّ ما كان للرِّجال فهو للرَّجُل ، وما كان للنساء فهو للمرأة ، وما كان للرَّجُل والمرأة فهو للرَّجُل . اهـ .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|