|
|
المنتدى :
قسـم البـدع والمـحدثـات
أقسمت على المصحف ألا أعود إلى المعصية ثمّ عدت فماذا يلزمني ؟
بتاريخ : 24-12-2012 الساعة : 07:21 PM
السؤال
سؤال : ما حكم القسم على القرآن بأن لا أفعل شيئا معينا ثم أقوم بفعله ؟ كأن أحلف بأن أتوب من ذنب معين ثم أعود له مرة أخرى ؟ وما كفارة هذا الأمر أن كان له كفارة ؟
جزاكم الله خيرا .

الجواب :
وجزاك الله خيرا .
القَسَم على المصحف مِن البِدَع .
وفي فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة :
يكفي أن يحلف الإنسان بالله دون أن يضع يده على المصحف .
وفيها أيضا :
الحلف على المصحف أو على (صحيح البخاري) لا أصل له في الشرع ، وإنما هو مِن عَمَل بعض الجهال ، فيجب ترك هذه العادة ، وتعظيم اليمين بالله عز وجل مِن غير أن يَكون ذلك على المصحف أو (صحيح البخاري) أو غيرهما . اهـ .
وقال شيخنا العثيمين : إذا حَلف بالله سبحانه وتعالى ، فإنه لا حاجة لأن يأتي بالمصحف فيحلف عليه ، فالحلف على المصحف أمْر لم يكن عند السلف الصالح ، ولم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا في عهد الصحابة ، حتى بعد تدوين المصحف ، لم يكونوا يحلفون على المصحف ، فليحف الإنسان بالله سبحانه وتعالى دون أن يكون ذلك على المصحف . اهـ .
وعلى مِن أقسَم أن يَفي بِقَسَمِه ، إذا كان أقسم أن لا يفعل مُحَرَّما .
وسبق :
أنا حَلَفْت على المصحف وما وفّيت بِيَمِيني . فهل عليّ كفارة ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=11242
حَلَف أن لا يَرجِع للمعصية ورَجَع
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=4629
ماذا يجب على مَن حلف بالله على المصحف وهو يَكذب ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=11243
وعليه كفارة يمين إذا حلَف ثم حَنِث .
وسبق :
حلف أن لا يوصِل زميله إلا بعد المبارة ثمّ أوصله قبل انتهائها فهل تلزمه كفارة ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=11186
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض
|
التعديل الأخير تم بواسطة راجية العفو ; 24-12-2012 الساعة 07:24 PM.
|
|
|
|
|