|
|
المنتدى :
إرشـاد المعامـلات
هل يرث المُعْـتَـق من سيده المتوفى؟
بتاريخ : 21-05-2015 الساعة : 02:27 PM
السؤال
شيخنا المبارك
هل يرث المعتَق من سيده المتوفى؟
وهل يختلف الحكم إذا لم يكن له أولاد أو كان له؟
وجزاكم الله خيراً

الجواب :
وجزاك الله خيرا .
فائدة هذه المسألة في هذا الزمن قليلة إن لم تكن معدومة !
والْمُعْتَق لا يَرِث مِن سَيده المتوفى شيئا .
وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا : إِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ .
قال القرطبي في تفسيره : إذا تَرَك الْمُعْتِق أولادا ذكورا وإناثا فالولاء للذكور مِن وَلَدِه دون الإناث . وهو إجماع الصحابة رضي الله عنهم . والولاء إنما يُورَث بالتعصيب الْمَحْض ، والنساء لا تَعْصِيب فيهن ، فلم يَرِثْن مِن الولاء شيئا. فافْهَم تُصِب . اهـ .
ويُنظَر " المغني " لابن قدامة : باب ميراث الولاء . و " مسألة بيان في أوْلَى الولاة بِإرْث الولاء " و " فَصْلان في أحكام مِيراث المَولى مِن المُعْتِق " .
وقال شيخنا الجبرين رحمه الله : المعتِق الأصل أنه يَرِث مِن مال العتيق - يرث مال عتيقه - هو وعصبته المتعصبون بأنفسهم لا بِغيرهم ولا مع غيرهم ؛ لكن إذا مات المعتِق وليس له ورثة إلاَّ عبده العتيق ؛ فيقول بعض العلماء : إنه أقرب ؛ لأن له ولاء ، فهو أولى مِن بيت المال . اهـ .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية
|
|
|
|
|