|
|
المنتدى :
إرشـاد المعامـلات
حكم المتاجرة بالشَعر المستعار ومستحضرات تجميل مزيفة ؟
بتاريخ : 05-09-2016 الساعة : 05:02 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخت في الله تسأل: زوجها يتاجر بالشعر المستعار وبعض مستحضرات التجميل المزيفة لغير المسلمين ما الحكم في هذا ؟
وجزاكم الله خيراً شيخنا الفاضل .

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا
أما ما كان تحريمه صريحا ، مثل : الشعر المستعار ؛ فلا يَجوز بيعه ، ولو على غير المسلمين ، لقوله عليه الصلاة والسلام : إن الله عز وجل إذا حرّم أكل شيء حرّم ثمنه . رواه الإمام أحمد . وصححه الألباني والأرنؤوط .
وأما مواد التجميل ، فحسب ما يغلب على الظن مِن استعمالها ؛ فإن غلب على الظن استعمالها في التبرج ، فلا يَجوز بيعها ؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان .
وفي فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة :
ما كان مُحَرَّما لُبْسه عليها [ أي: المرأة] في حال دون حال فللتاجر أن يَتَّجِر فيه ، وعليها أن تستعمله فيما يَحِلّ دون ما يَحْرُم ، وما كان لُبْسه مُحَرَّما عليها في كل حال فليس للتاجر أن يتجر فيه، وليس لها أن تلبسه .
وفيها أيضا :
وما كان يشتمل على مُرَكَّبَات مُحَرَّمة فهو حَرَام . اهـ .
وسبق :
أعمل حداداً وجاءني من يطلب منى أن اعمل له (كوشة ) لتزيين الأفراح . هل يجوز ذلك ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=7763
حكم العقود الفاسدة في ديار الكافرين
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=739
العمل في متاجر الخمور ومقاهيها في بلاد الكفار
http://saaid.net/Doat/assuhaim/fatwa/215.htm
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض
|
|
|
|
|