|
|
المنتدى :
إرشـاد الزكـاة والصدقـة
ما حُـكم دفع الزكاة للجمعيات الخيرية ؟
بتاريخ : 26-12-2016 الساعة : 05:54 AM
السلام عليكم ورحمة الله
إذا حلّ وقت الزكاة ولم أجد مستحقيها فهل يجوز وضعها في حساب الجمعيات الخيرية
وجزاكم الله خير

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا
يجوز وضعها في حساب الجمعيات الخيرية ، إذا كان الحساب مُخصصا للزكاة .
أو تُدفع إليهم مباشرة على أن يُنصّ على أنها زكاة ، من أجل أن تُصرف في مصارف الزكاة .
وقد سُئل علماؤنا في اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة :
هل يجوز صرف بعض الزكاة إلى الجمعيات الخيرية ، كَجمعية البر وإطلاق سراح السجناء للحق الخاص؟
فأجابوا : أما بالنسبة لصناديق البر ، فإذا عُلم أن القائمين عليها يَصرفون ما يَرِد إليهم من الزكاة في مصارفها الشرعية ، أو في بعض مصارفها ؛ كالفقراء والمساكين ، وأنهم من الأمانة والثقة والديانة والصلاح بِحَال يُعطي الاطمئنان إليهم والثقة بتصرفهم ؛ فلا بأس بإعطائهم من الزكاة ، ليتولوا صرفها في المصارف الشرعية التي يعرفونها .
وأما بالنسبة للمسجونين لقاء الحق الخاص فقد بين الله تعالى أهل الزكاة في قوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ) . اهـ .
وقال شيخنا العثيمين رحمه الله : الجمعيات الخيرية تتلقى هذه الأموال بمقتضى أمر وإذن من الحكومة ، فهي كالعاملين على الصدقة ، فيكون قبضها قبضا شرعيًّا بالنيابة عن الفقراء . اهـ.
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
|
|
|
|
|