|
|
المنتدى :
إرشـاد اللبـاس والزيـنـة
ما حكم العطور التي بها كحول ؟
بتاريخ : 15-02-2010 الساعة : 08:12 PM
ما حكم العطور التي بها كحول ؟ وان كان مباح هل للكحول نسبة معينة ليكون مباح ؟ وما حكمه للزوجة التي تستخدمه في بيتها لزوجها ؟

الجواب :
لا بأس باستخدامها ؛ لأن الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة ، ولا دليل على نجاسة الكحول .
وأما قوله تعالى : (إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ) ، فليس " الرجس " هنا بمعنى " النجس " ؛ لأنه وُصِف به الجميع : الخمر والميسر والأنصاب والأزلام .
روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : أي : سُخط مِن عمل الشيطان .
وقد بيّن العلماء أن كلمة " رِجس " تَرِد في القرآن ويُراد بها مَعَان مُختلفة بحسب موضعها وبحسب السياق .
ووصف رب العزَّة تبارك وتعالى الأصنام بذلك ، فقال عزّ وجلّ : (فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ) ، وليس معنى ذلك نجاسة أعيناها .
قال الشيخ الشنقيطي : والمعنى : فاجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان : أي عبادتها والرجس القذر الذي تعافه النفوس . اهـ .
قال الصنعاني : والحق أن الأصل في الأعيان الطهارة ، وأن التحريم لا يُلازِم النجاسة ، فإن الحشيشة مُحَرَّمَة طاهرة ، وكذا المخدِّرات والسموم القاتلة لا دليل على نجاستها . اهـ .
قال الشوكاني رحمه الله : وليس من أثبت الأحكام المنسوبة إلى الشرع بدون دليل بأقل إثماً ممن أبطل ما قد ثبت دليله من الأحكام ، فالكل إما من التقوّل على الله تعالى بما لم يَـقُل ، أو من إبطال ما قد شرعه لعباده بلا حُجة . اهـ .
ولا تلازُم بين التحريم وبين النجاسة ..
قال الصنعاني : وأما النجاسة فيُلازِمها التحريم ؛ فكل نجس مُحَرَّم ولا عكس ، وذلك لأن الحكم في النجاسة هو المنع عن ملابستها على كل حال ، فالحكم بنجاسة العَين حُكْم بتحريمها ، بخلاف الحكم بالتحريم ، فإنه يَحْرُم لبس الحرير والذهب وهما طاهران ضرورة شرعية وإجماعا .
فإذا عَرَفْتَ هذا فتحريم الْحُمُر والْخَمْر الذي دَلَّتْ عليه النصوص لا يَلزم منه نجاستهما ، بل لا بُدّ من دليل آخر عليه وإلا بَقِيَتَا على الأصل المتفق عليه من الطهارة ، فمن ادّعى خِلافه فالدليل عليه . اهـ .
وقال أيضا :
الأدلة على نجاسة الخمر غير ناهضة . اهـ .
وقال الشوكاني :
ليس في نجاسة الْمُسْكِر دليل يَصلح للتمسّك به ، أما الآية وهو قوله : (إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ) ، فليس المراد بالرِّجْس هنا النجس ، بل الحرام ، كما يفيده السياق ، وهكذا في قوله تعالى : (قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِم يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِير فَإِنَّهُ رِجْسٌ) ، أي حرام .
وسُئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
ما حكم الشرع في نظركم فضيلة الشيخ في وضع الكلونيا على الجسم هل هي نجسة أم لا ؟
فأجاب رحمه الله : الكلونيا ليست بنجسة وكذلك سائر الكحول ليست بنجسة ، وذلك لأن القول بنجاستها مبني على القول بنجاسة الخمر ، والراجح الذي تدل عليه الأدلة أن الخمر ليس بنجس نجاسة حسية وإنما نجاسته معنوية . اهـ .
وهنا :
حكم استخدام الكحول خارجيا للاستطباب والعطور
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=253
هل العطور المحتوية على كحول نجسة ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=15798
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
|
|
|
|
|