|
|
المنتدى :
قسـم الفقه العـام
كيف تتساوى المرأة مع الرجُل في العقوبة
بتاريخ : 15-02-2010 الساعة : 05:55 PM
السلام عليكم والرحمة من الله
بارك الله فيكم
من المعلوم ان المرأة ليست كالرجل في الإسلام شهادتها بنصف شهادة الرجل وإرثها = نصف ارث الرجل، والحجة في ذلك : انها عاطفية ومشاعرها تتحكم بها.
طيب .... ألا يعني ذلك أنها اكثر عرضة للزلل ( فطريًا )؟
وإذن !! فكيف تتساوى مع الرجل في العقوبة ؟؟ السارق والسارقة الزاني والزانية القاتل والقاتلة ... الخ. كيف تتساوى مع الرجل في العقوبات ؟
وجزاكم الله خيرا

الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيراً .
وبارك الله فيك
تتساوى المرأة مع الرجل في العقوبة لِمُقْتَضى الْحُريَّـة ، وإلا لو كانت مملوكة لم تحصل المساواة . كما أن المرأة تتساوى مع الرجل في العقوبات لأنها تتساوى معه في الثواب والعقاب . والحدود عقوبات .
وأما تفضيل الرَّجُل عليها في الميراث فهذا مَبْنِيّ على العدل ، والله يأمر بالعدل . ومقتضى العدل أن يَفضُل الرجل المرأة في الميراث .
كيف ؟
القاعدة : الغُنْم بالغُرْم . أي أن الذي يَغنَم ويَكسب يَغرَم ويخسَر ، فيكون عُرضة لهذا وعُرضة لذاك .
فالرَّجُل في الإسلام مُلْزَم بالنفقة ، والمرأة لا . والرجل في الإسلام مُلْزَم بالسُّكْنَى ، والمرأة لا. والرجل في الإسلام مُلْزَم بدَفْع المهر للمرأة ، والمرأة لا . والرَّجُل في الإسلام مُكلّف بالدِّية في العَقْل ، والمرأة لا .. بمعنى أن دِية القتل الخطأ تتحمّلها عاقِلة الرّجل مِن الرِّجال دون النساء . والرجل مأمور بالجهاد في سبيل الله ، والمرأة لا
من أجل ذلك وغيره يَفضُل الرجل المرأة في الميراث .
وأما الشهادة ، فشهادة المرأة على النصف مِن شهادة الرجل ، وذلك رَحمة بالمرأة لِرقّتِها وضعفها، وذلك أمْر جِبلّي في المرأة لا يَعيبها .كما أن المرأة أصلا خُلِقَت مِن ضعْف مُركّب ! فالإنسان أصلا خُلِق من ضعف ، ثم خُلِقت المرأة من هذا الضعف !
وقُدِّمَتْ المرأة في عقوبة الزِّنا لأنه بها أضرّ ، وعليها أعَرّ ، وهي إن لم تُجِب الداعي إلى الزنا ، لم يَقَع .بينما قُدِّم السارق في عقوبة السَّرِقة ؛ لأن السرقة أظهر في الرِّجال وأكثر .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|