|
|
المنتدى :
إرشـاد الحـج والعمـرة
هل يجوز الاعتمار عن الوالدين الحي منهما أو الميت ؟
بتاريخ : 26-02-2010 الساعة : 11:01 PM
السلام عليكم ورحمة الله .. امرأة الآن في مكة اعتمرت وستمكث ثمانية أيام في مكة ... تريد أن تأخذ عمرة وتنوي ثوابها لأمها - وهي على قيد الحياة - ولكنها -الأم - اعتادت على العمرة في رمضان ومكوث الشهر كله هناك منذ أكثر من 40 سنة .. إلا أنها منذ 5 سنوات توقفت عن هذا الفعل لكبر سنها وصارت تتجنب الزحام وتأتي في غير رمضان .. وأيضا تريد أن تأخذ عمرة تهدي ثوابها لوالدها المتوفى .. فما الحكم أن تأخذ العمرتين أو إحداهما.؟

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا
لا يُقال في مثل هذا : إهداء ثواب العمل ؛ لأن مَن ينوب عن غيره في العمرة إنما يأتي بالعمرة عن الغير .
والأعمال التي تدخلها النيابة – مثل الحج والعمرة - لا يَصِحّ أن تكون عن حيّ قادِر ، وإنما تكون عن عاجِز عن أدائها ، أو عن ميّت لم يحج .
فعل هذا : يجوز لها أن تأتي بِعمرة عن والدها الْمُتوفَّـى إذا لم يسبق له أن اعتمر في حياته .
وإذا كانت في مكة فإنها تُحْرِم بالعمرة مِن أدنى الْحِلّ . سواء من التنعيم أو مِن غيره .
وفي فتاوى شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله : لا تجوز استنابة القادر على الحج في حج واجب عليه بإجماع العلماء . قال ابن قدامة في المغني رحمه اللّه : لا يجوز أن يستنيب في الحج من يقدر على الحج عنه إجماعا كما لا تجوز استنابته في حج نافلة على القول الصحيح ؛ لأن الحج عبادة والأصل في العبادات التوقيف ، ولم يرد في الشرع - فيما نعلم - ما يدل على ذلك ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ، وفي لفظ : من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد . اهـ .
وقال شيخنا العثيمين : إذا كان الموكِّل قد أدّى الفريضة وأراد أن يوكل عنه من يحج أو يعتمر فإن في ذلك خلافاً بين أهل العلم:
فمنهم من أجازه.
ومنهم من منعه.
والأقرب عندي : المنع، وأنه لا يجوز لأحد أن يُوكِّل أحدا يحج عنه، أو يعتمر إذا كان ذلك نافلة، لأن الأصل في العبادات أن يقوم بها الإنسان بنفسه، وكما إنه لا يُوكِّل الإنسان أحداً يصوم عنه مع أنه لو مات وعليه صيام فرض صام عن وليه، فكذلك في الحج والحج عبادة يقوم فيها الإنسان بِبَدَنِه، وليست عبادة مالية يقصد بها نفع الغير، وإذا كانت عبادة بدنية يقوم الإنسان فيها ببدنه فإنها لا تصح من غيره عنه إلا فيما وردت به السنة، ولم ترد السنة في حج الإنسان عن غيره حج نفل، وهذه إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله - أعني أن الإنسان لا يَصحّ أن يُوكِّل غيره في نفل حج أو عمرة، سواء كان قادرا أم غير قادر، ونحن إذا قلنا بهذا القول صار في ذلك حث على الأغنياء القادرين على الحج بأنفسهم، لأن بعض الناس تمضى عليه السنوات الكثيرة ما ذهب إلى مكة اعتماداً على أنه يوكل من يحج عنه كل عام، فيفوته المعنى الذي من أجله شرع الحج بناء على أنه يُوكِّل من يحج عنه . اهـ .
وهنا :
هل يجوز لي أن أعتمر عن جدي الذي مات وأهدي له ثواب العمرة؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=18023
الفرق بين النيابة في العمل وبين إهداء الثواب في العمرة
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=13126
هل يجوز للمسلِم أن يحُجَّ عن غيره قبل حجِّه عن نفسه ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=13246
هل يجوز الحجَّ عن عِدَّة أشخاص متوفين حَجَّةً واحِدة ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=5798
حُكم قول: إلى روح والدي. وإهداء ثواب العمل له
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=12866
ما هي الأعمال التي يصلُح أن يقدّمها أهل الميّت لتنفعه ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=857
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض
|
|
|
|
|