|
|
المنتدى :
إرشـاد الحـج والعمـرة
هل يجوز لي الاعتمار مع عدد مِن النساء ويكون محرمي أخي الصغير ؟
بتاريخ : 09-10-2012 الساعة : 02:08 AM
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الفاضل الله يبارك فيك وفي علمك إذا سمحت لي أجب على هذا السؤال : إحدى الحملات المباركة طلبت مني أن أعتمر معهم لتوعية نساء أسلمن حديثا والحملة بتبرع أهل الخير سوف تذهب بهن إلى العمرة ولم أجد محرم غير أخي صغير ولم يبلغ أفأذهب معهن للعمرة أم لا ؟ علما بأني سأحدثهن باللغة ما يلزمهن وما يفعلنه في العمرة فهل أذهب أم لا ؟

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وبارك الله فيك .
لا تذهبي ؛ لأنه لا يجوز للمرأة أن تٍسَافِر مِن غير وُجود مَحْرَم بالِغ عاقل ، لقوله عليه الصلاة والسلام : لا تُسَافِر المرأة إلاَّ مع ذِي مَحْرَم . رواه البخاري ومسلم .
قال ابن قدامة في المغني : ويُشْتَرَط في الْمَحْرَم أن يكون بَالِغًا عاقلا . قيل لأحمد : فيكون الصبي مَحْرَما ؟ قال: لا حتى يَحْتَلِم . لأنه لا يَقوم بنفسه ، فكيف يَخْرُج مع امرأة ؟ وذلك لأن المقصود بالْمَحْرَم حِفْظ المرأة ، ولا يحصل إلاَّ مِن البالغ العاقل فاعْتُبِر ذلك . اهـ .
ومَا عِنْد الله مِن خير وبِـرّ لا يُتوصّل إليه بِمَعْصِيته ، ولا يُنال رِضاه سبحانه بِسَخطه .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|