|
|
المنتدى :
إرشـاد الزكـاة والصدقـة
عندى ذهب أستعمله في النادر وبعته هل تجب فيه الزكاة
بتاريخ : 01-03-2010 الساعة : 10:20 PM
الله يجزيك خير فضيلة الشيخ
كان عندي ذهب ما كنت استعمله . أو كنت استعمله في النادر
ظل فترة طويلة عندي ..وبعته من يومين ..
فهل تجب عليه الزكااه ..وان تجب كم مقدارهاا ؟
وفقكم الله فيما يرضااه

الجواب:
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .
بالنسبة للذهب الملبوس اختُلِف فيه من حيث وجوب الزكاة فيه من عدمها . وقد رجح فضيلة شيخنا الشيخ د . إبراهيم الصبيحي وفقه الله في كتاب " فِقْه زكاة الْحُلِيّ " ، رجّح :
عدم وجوب الزكاة في حُلي الذهب والفضة الْمُتَّخَذ للزينة واللبس مهما بلغ ثمنه بشرط إباحة استعماله . ويُقصد بالذي لا يُباح استعماله : الخواتيم والساعات والنظارات الذهبية للرجال .
ورجّح أن ما أُعِدّ للإيجار ففيه الزكاة . كما رجّح أن ما انكسر من الحُلي وبلغ نصابا ولم يكن في النيّة تصليحه واستعماله ، وإنما يُعدّ للبيع ففيه الزكاة . هذه أبرز النتائج التي توصّل إليها الشيخ - حفظه الله - بعد دراسة مستفيضة .
فعلى هذا لا زكاة في ما كان عندك من ذهب يُستعمل ، ولو كان استعماله نادرا .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|