|
|
المنتدى :
قسـم الفقه العـام
ما الغايه من الأربعه شهود في الزنا؟
بتاريخ : 02-03-2010 الساعة : 05:13 AM
السلا عليكم
انا من العراق طالبه بجامعه بريطانيه و عندي مدرسه اجنبيه لا تعرف الكثير عن الدين الاسلامي لكنها سالتني عن شهود الزنا الاربعه.. لماذا اربعه؟ لا اعرف كيف اشرح لها ان هذا لصالح ولاصلاح المجتمع و لتفادي انتشار الفساد و ما الى ذلك .
دار الموضوع حول الاغتصاب ايضا لكن اعتقد ان هذا لا يتطلب اي شهود . ارجوكم ان تساعدوني و تدلوني طريق سهله لكي اشرح لها الموضوع .. قلت لها حينها ان هذا حكم الله و لا اعتراض عليه . قالت اكيد عندما كتب رسولكم كتابكم كانت عنده غايه .. فما غايته من الاربعه شهود؟
جزاكم الله خيرا

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا
وأعانك الله .
بالنسبة للزنا – حَماكِ الله – يُتطلّب له أربعة شُهود لِتعلّقه بِشخصين ، وهما الرجل والمرأة ، بينما سائر القضايا تتعلّق بِشخص واحد ، ولذا يتطلّب إثباتها وُجود شاهِدين .
والحدود في الإسلام رحمة لِمن أُقيم عليه الحدّ وحِماية وصيانة للمجتمع .
أما بالنسبة لِمن أُقيم عليه الحدّ فهو رحمة له لأنه يُطهّر من الذنوب بذلك الحدّ ، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن المراة التي زَنَتْ ورُجِمَتْ : لقد تابت تَوبة لَو تَابها صاحب مَكْس لغُفر له ، ثم أمر بها فَصَلَّى عليها ودُفِنَتْ . رواه مسلم .
وإقامة الحدود حماية للمجتمع وصيانة له من الأمراض ومِن الرذيلة .
فكم هي الأموال التي أُنْفِقت في بلاد الغرب خاصة ، وفي غيرها ، للعلاج من مثل مرض " الإيدز " ؟
وقديما قيل : درهم وقاية خير من قنطار علاج .
فمن الْحِكَم في إقامة الحدود : وقاية المجتمع من الأمراض الفتّاكّة .
ولذا شُرِع إقامة حدّ الزنا بمرأى من الناس ، وذلك في قوله تعالى : (وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) .
مع ما في ذلك مِن ردْع النفوس عن التعدّي على أعراض الناس وأموالهم ، فيعيش الإنسان في المجتمع المسلم في أمْن وأمَان في ظِلّ الإيمان .
وإذا عَلِم الإنسان أنه بأمَان نام قَرير العين ، مُطمئنّ الـنَّـفْس .
وفي المقابل إذا عَلِم الإنسان أنه إذا اعتَدَى على غيره أنه سيُقام عليه الحدّ من جلْد أو رَجْم أو قطع ؛ حجزه ذلك عن كثير من الإجرام .
فالإسلام ينظُر إلى الْمُجْرِم الذي تعدّى حدود الله على أنه عضو فاسِد ، والعضو الفاسِد يُقطَع ، ولو لم يكن ذلك لَسَرى الفساد إلى سائر الجسد ، فأدّى إلى موت الإنسان ، وهكذا المجتمع المسلم ، لا يُترك العضو الفاسد يَعيث فيه فسادا .
وللعلم فهذه الحدود جاء كثير منها في كثير من الشرائع السابقة ، وعلى سبيل المثال :
في سفر التثنية الإصحاح 13 : 8-9 وجوب قَتْل الْمُرْتَدّ
وفي سفر التثنية - الإصحاح 13 : 10 وسفر التثنية - الإصحاح 17 : 5
رَجْم الذي يَعْبُد غير الله سبحانه وتعالى حتى الموت أمام شُهود
وكذلك :
جاء ذِكْر الجهاد في سِفْر العدد - الإصحاح 31 : 1-13
وفي إنجيل مَتّى – الإصحاح 10 : 34 – 37
لا تَظُنُّوا أنِّي جِئتُ لأحمِلَ السَّلامَ إلى العالَمِ ، ما جِئتُ لأحْمِلَ سَلامًا بَلْ سَيفًا .
فإنّي جِئتُ لأُفرِّقَ بَينَ الاَبنِ وأبـيهِ ، والبِنتِ وأمِّها ، والكَـنَّـة وحَمَاتِها .
[ الكَـنَّـة : زوجة الابن ]
وفي إنجيل لوقا – الإصحاح 22 : 36
أمَّا الآنَ ، فمَنْ عِندَهُ مالٌ فَلْيأخُذْهُ ، أو كِيسٌ فَلْيَحمِلْهُ . ومَنْ لا سيفَ عِندَهُ ، فَلْيبِـعْ ثوبَهُ ويَشْتَرِ سَيفًا !
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|