|
|
المنتدى :
إرشـاد الزكـاة والصدقـة
تاجر ذهب وغرم في تجارته ، فهل تجوز له الزكاة ؟
بتاريخ : 05-03-2010 الساعة : 01:08 AM
السلام عليكم
لدى صديق تاجر دهب وغرم في تجارته نتيجة الديون المتراكمة من الزبائن ، وكذلك محاولته تعويض دلك بمشاريع أخرى ، وكذلك فَشِلَتْ وازداد الدين فهل تجوز عليه الزكاة ؟
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ

الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الغارم له أو لِغيره يَجوز أن يُدفع له من الزكاة ، فإذا كان صاحبك هذا غرِم وخسِر في تجارته ، وليس لديه ما يسدّ به دَينَه ، فيجوز أن يأخذ من الزكاة حتى يُسدّد دَينَه .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|