|
|
المنتدى :
إرشـاد الزكـاة والصدقـة
حُكم دفع الزكاة للوالدين
بتاريخ : 06-03-2010 الساعة : 08:54 PM
زوجتي أخرجت زكاة ذهبها في رمضان فأعطت والديها ذلك المبلغ حسب طلبهم . هل يجوز ذلك ؟ .. وجزاكم الله كل خير.

الجواب:
الذي يظهر عدم الجواز ؛ لأنه لا يجوز للمسلم دفع الزكاة إلى أصوله ( والديه ) ولا إلى فروعه ( أولاده ) .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : دفع الزكاة إلى الوالد لا يجوز عند الأئمة المتبوعين في المشهور عنهم إلا إذا أخذها لكونه غارما لإصلاح ذات البين أو للجهاد ونحوه مما فيه مصلحة للمسلمين . اهـ .
وإذا نظرنا إلى الخلاف في وجوب زكاة الحلي فإن الذي يظهر عدم وجوب زكاة الحلي إلا إذا اُعِـدّ للتجارة أو التأجير أو الاقتناء دون الاستعمال .
فبناء على هذا الخلاف لا تؤمر بإعادة إخراج زكاة حليِّها مرة ثانية .
والله تعالى أعلى وأعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|