|
|
المنتدى :
إرشـاد المـرأة
زواج المسلمة من النصراني أو اليهودي
بتاريخ : 15-03-2010 الساعة : 07:39 PM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين أما بعد
فلدى سؤال أشكل على أرجو من فضيلتكم أن تزيلوا هذا الإشكال بإذن الله تعالى، سؤالي حفظكم الله هو الآتي / ما حكم زواج المسلمة من الكتابي أي النصراني أو اليهودي ؟
أفتونا مأجورين

الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الأصل في الفروج التحريم ، ولذا لا يجوز للمرأة أن تتزوّج بأكثر من زوج في وقت واحد . ولا يجوز لها أن تُمكِّن عبيدها من الاستمتاع بها . وهذا يجوز للرجل ؛ لأنه أُذِن له فيه ، فيجوز له التعدد والتّسرِّي .
كما لا يجوز للمرأة أن تتزوّج من اليهودي أو النصراني أو من الكافر أو المشرك عموما ، لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَات فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَات فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ) .
ولقوله تبارك وتعالى :
( وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَة وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا )
فقوله عز وجل : ( وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ ) أي لا تُزوِّجوهم النساء المسلمات ؛ والخطاب توجّـه للرجال لأنهم هم الأولياء ، ولا يجوز للمرأة أن تُزوِّج نفسها .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|