|
|
المنتدى :
إرشـاد المعامـلات
غير راضية من اعطاء اخيها من الميراث، توزيع التركة
بتاريخ : 14-09-2012 الساعة : 05:05 PM
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
توفيت امرأة أرملة وتركت مبلغا من المال ادخرته راتب ضمان اجتماعي كانت تأخذه من الشؤون ومن الصدقات والزكاة ولها أخ وأختان من الأب فقط وابنتان اثنتان وقد ذكرت مرارا وتكرارا لفظا قبل وفاتها بأنها غير راضية عن إعطاء أخيها أي شيء من ميراثها
وذلك بسبب أنه لم يكن مهتما بها وبشؤونها بالإضافة إلى أنه كان وما يزال يسلك طريق الشيطان لقيامه بشرب الخمر وكانت تقول لا أحد له شيء عندي .
السؤال: كيف يتم توزيع الأموال (كم سهم )؟
وهل يدخل أخوها في الميراث بالرغم من ذكرها قبل وفاتها بأنها رافضة أن يأخذ أي شيء من ميراثها وهل يجوز إعطاؤه نصيبه وهو عاص لربه .
وهل يجوز التصرف بجزء من مالها كصدقة جارية في أعمال البر والتقوى مثل كفالة الأيتام أو إعمار المساجد وما شابه ذلك، وكم النسبة المقدرة في ذلك مع العلم أنها لم تكتب وصية ولكن عند سؤالها في حياتها بالتصدق من بعض أموالها بعد مماتها كانت موافقة . مع العلم أن إخوتها كانوا قاطعين للرحم ؟ ولم يحضروا عزاءها.

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
المال الذي تركته المرأة هو ميراثها ، ولا يجوز التصرّف فيه إلاّ بإذن الورثة جميعا .
ولا يملك أحد منع أحد مِن حقه في الميراث ، إلاّ أن يكون الوارِث تارِكا للصلاة أو مُرتدًّا ؛ لأن اختلاف الدين يحجب الوارث .
وإذا أردتم وضع بعض المال في مشاريع خيرية ، فليكن هذا بإذن الورثة ، فإن لم يأذنوا ، وأرادت بناتها وضع شيء من ذلك فليكن مِن نصيبهنّ مِن الميراث .
ويحتاج الأمر إلى حصر الورثة ؛ لأن من الناس من لا يعرف مَن يَرِث ومن لا يَرِث .
فإن كان هؤلاء هم الورثة ، فإن للبنتين : ثلثي المال ، والباقي للأخ والأختين مِن الأب ، للذَّكَر مثل حظّ الأنثيين .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|