|
|
المنتدى :
إرشـاد المـرأة
هل يجوز للمتوفى زوجهاالتنقل من منزل اهلها لمنزل اخيها للضروره؟
بتاريخ : 20-02-2010 الساعة : 02:23 AM
عاجل من امرأة في الحداد بشأن خروجها لبيت أخوها وتنتظر ردكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الى من يهمه الامر
ارجوا افادتي في فتواي وجازكم الله الف خير
توفي زوجي قبل اسبوعين وانا اعلم ان المعتده يجب عليها المكوث في منزل زوجها ولكن لظروفي فأن امكث عند اهلي فليس لي اولاد كبار ولا عندي من يقوم بقضاء حواجي فانا اعول اربع اطفال واصغرهم لم تتجاوز السنه فهل يجوز لي التنقل من منزل اهلي الى منزل اخي وما ذلك الا للضروره
ارجوا افادتي في اسرع وقت بارك الله فيكم وجعل ذلك في ميزان حسناتكم

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .
لا يجوز للمرأة الْمُحِدّ أن تتنقّل بين البيوت ، وإنما تلزم بيت زوجها ، ولا تنتقل منه إلاّ لضرورة ، كان تخاف على نفسها ، أو يكون البيت مُستأجرًا وينتهي إيجاره ، وإذا انتقلت فتنتقل إلى بيت تأمن فيه على نفسها وتلزم ذلك البيت ، ولا تخرج منه في النهار إلاّ لِحاجة ، وفي الليل إلاّ لِضرورة .
قال ابن تيمية عن الْمُحِدَّة : وتَلْزَم مَنْزِلَها ، فلا تَخْرُج بِالنَّهَار إلاَّ لِحَاجَة ، ولا بِالليل إلاَّ لِضَرُورَة . اهـ
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|