|
|
المنتدى :
قسـم الفقه العـام
موضوع تأجير الفرج عند الرافضة
بتاريخ : 28-09-2012 الساعة : 04:22 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الفاضل حفظك الله نحبك في الله
أتمنى أن تفيدنا في موضوع تأجير الفرج عند الرافضة .
دمت بحفظ الله

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وحفظك الله ورعاك .
وأحبّك الله الذي أحببتني فيه .
هذا تقنين الزنا باسْم تأجير الفرج ! ورأيته في فتاوى بعض مُعَمَّمِيهم المعاصرين !
وهو خاص بالمتزوِّجات حال غياب أزواجهن ! فلم تجِد ملالي الرافضة سبيلا إلى المتزوّجات إلاّ بهذه الطريقة !
مما يدلّ على هَوَس القوم بالجنس بأي وسيلة وبأي طريقة وبِكُلّ امرأة رافضية !
ومما يدلّ على أن أصل الرَّفْض هو دِين المجوس ؛ لأن المجوس لا يُحرِّمون فَرْجًا !
ورأيت في أصحّ كُتبهم " الكافي " للكليني فتوى أخرى ! بشأن مَن زنا وهو في غُربة أو في سفر !
ففي الكافي : عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) عَنْ رَجُلٍ لَهُ امْرَأَةٌ بِالْعِرَاقِ فَأَصَابَ فُجُوراً وَ هُوَ بِالْحِجَازِ ، فَقَالَ : يُضْرَبُ حَدَّ الزَّانِي مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا يُرْجَمُ ! قُلْتُ : فَإِنْ كَانَ مَعَهَا فِي بَلْدَةٍ وَاحِدَةٍ وَهُوَ مَحْبُوسٌ فِي سِجْنٍ لا يَقْدِرُ أَنْ يَخْرُجَ إِلَيْهَا وَلا تَدْخُلَ هِيَ عَلَيْهِ ، أرَأَيْتَ إِنْ زَنَى فِي السِّجْن ؟ِ قَالَ : هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْغَائِبِ عَنْ أَهْلِهِ يُجْلَدُ مِائَةَ جَلْدَةٍ .
وهذا مما نعلم قَطْعًا أنه مكذوب كُلّه على جعفر الصادق رحمه الله .
وروى الكليني عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ رَفَعَهُ قَالَ الْحَدُّ فِي السَّفَرِ الَّذِي إِذَا زَنَى لَمْ يُرْجَمْ إِنْ كَانَ مُحْصَناً قَالَ إِذَا قَصَّرَ وَ أَفْطَرَ .
والصغير يزني بالمرأة الكبيرة المحصَنة لا تُرْجَم !
روى الكليني عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) فِي غُلامٍ صَغِيرٍ لَمْ يُدْرِكْ ابْنِ عَشْرِ سِنِينَ زَنَى بِامْرَأَةٍ ؟ قَالَ : يُجْلَدُ الْغُلَامُ دُونَ الْحَدِّ وَ تُجْلَدُ الْمَرْأَةُ الْحَدَّ كَامِلا ! قِيلَ لَهُ : فَإِنْ كَانَتْ مُحْصَنَةً ؟ قَالَ : لا تُرْجَمُ لأَنَّ الَّذِي نَكَحَهَا لَيْسَ بِمُدْرِكٍ وَ لَوْ كَانَ مُدْرِكاً رُجِمَتْ .
ومثله عَكْس هذه المسألة ! لو زنا شخص كبير بِطفلة !
روى الكليني عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) فِي آخِرِ مَا لَقِيتُهُ عَنْ غُلامٍ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ وَقَعَ عَلَى امْرَأَةٍ أَوْ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ، أَيُّ شَيْءٍ يُصْنَعُ بِهِمَا ؟ قَالَ : يُضْرَبُ الْغُلامُ دُونَ الْحَدِّ وَ يُقَامُ عَلَى الْمَرْأَةِ الْحَدُّ . قُلْتُ : جَارِيَةٌ لَمْ تَبْلُغْ وُجِدَتْ مَعَ رَجُلٍ يَفْجُرُ بِهَا ؟ قَالَ : تُضْرَبُ الْجَارِيَةُ دُونَ الْحَدِّ ، وَ يُقَامُ عَلَى الرَّجُلِ الْحَدُّ الْكَامِلُ !
قد أتاكم الفَرَج أيها الروافض !
من أراد الزنا فعليه بالصغيرات أو بالسفر ! وكذلك الرافضيات : عليهن بالصغار دون البلوغ !
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|