|
|
المنتدى :
إرشـاد المـرأة
هل يجوز للمرأة الحداد فى منزل آخر غير منزل الزوج ؟
بتاريخ : 13-10-2012 الساعة : 05:09 PM
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الفاضل بارك الله فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين
أختان حريصتان تسألان ومواضيعهن عاجلة جزاكم الله خير
توفي ولد أختي ولديه زوجة وبدأت الحداد في منزل والد زوجها الذي تعيش فيه مع حميانها الثلاث .
هل تستطيع الحداد في منزل آخر حتى لو كان في مدينة آخر أم واجب الحداد في منزل زوجها ؟
مع العلم أنه قبل أن يتوفى كان أيضا يعيش مع والده

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا ، وبارك الله فيك .
لا يجوز للمرأة المعتدة أن تنتقل مِن بيت زوجها إلاّ أن تخاف على نفسها أو تُخْرَج مِن الْمَنْزِل ، لقوله عليه الصلاة والسلام في الْمُعْتَدّة : امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ . رواه الإمام مالك وأحمد والدارمي وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه . وصححه الألباني ، وحسّن الأرنؤوط إسناد أحمد .
قال ابن عبد البر : هَذَا مَشْهُورٌ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ بِالْحِجَازِ وَالْعِرَاقِ مَعْمُولٌ بِهِ عِنْدَهُمْ ، تَلَقَّوْهُ بِالْقَبُولِ، وَأَفْتَوْا بِهِ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُمْ، وَالثَّوْرِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، كُلُّهُمْ يَقُولُونَ : إِنَّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا الَّذِي تَسْكُنُهُ، وَسَوَاءٌ كَانَ لَهَا أَوْ لِزَوْجِهَا، وَلَا تَبِيتُ إِلَّا فِيهِ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، وَلَهَا أَنْ تَخْرُجَ نَهَارَهَا فِي حَوَائِجِهَا . اهـ .
وقال ابن قدامة : يَجِبُ الاعْتِدَادُ فِي الْمَنْزِلِ الَّذِي مَاتَ زَوْجُهَا وَهِيَ سَاكِنَةٌ بِهِ، سَوَاءٌ كَانَ مَمْلُوكًا لِزَوْجِهَا، أَوْ بِإِجَارَةٍ، أَوْ عَارِيَّةٍ؛ لأنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِفُرَيْعَةَ : اُمْكُثِي فِي بَيْتِك . وَلَمْ تَكُنْ فِي بَيْتٍ يَمْلِكُهُ زَوْجُهَا . وَفِي بَعْضِ أَلْفَاظِهِ : اعْتَدِّي فِي الْبَيْتِ الَّذِي أَتَاك فِيهِ نَعْيُ زَوْجِك . وَفِي لَفْظٍ : اعْتَدِّي حَيْثُ أَتَاك الْخَبَرُ . فَإِنْ أَتَاهَا الْخَبَرُ فِي غَيْرِ مَسْكَنِهَا ، رَجَعَتْ إلَى مَسْكَنِهَا فَاعْتَدَّتْ فِيهِ . اهـ .
وفي فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء :
الأصل : أن تُحِدّ المرأة في بيت زوجها الذي مات وهي فيه ، ولا تَخْرُج منه إلاَّ لحاجة أو ضرورة ؛ كَمُرَاجَعة المستشفى عند المرض، وشراء حاجتها من السوق كالخبز ونحوه ، إذا لم يكن لديها من يقوم بذلك .
وسُئل شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله : عن امرأة مات زوجها في الخليج وقد عزم أهلها على السفر إلى الطائف ، فهل لها أن تسافر معهم قبل خروجها من العدة ؟
فأجاب رحمه الله :
إذا كانت المرأة المذكورة ساكنة عندكم حين جاء الخبر بوفاة زوجها فعليها أن تبقى لديكم حتى تخرج من العدة ، وإذا سافرتم إلى الطائف فلا بأس أن تُسافر معكم إذا كان البيت لا يَبقى فيه مَن يَحسن جلوسها عنده حتى تنهي العدة .
وسبق الجواب عن :
هل يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها حال الإحداد ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=6611
حُكم خروج المرأة مِن المنْزِل في فترة العِدة
http://saaid.net/Doat/assuhaim/fatwa/268.htm
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض
|
|
|
|
|