عبق
عضو مميز
رقم العضوية : 8
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : في أرض الله الواسعة
المشاركات : 1,788
بمعدل : 0.32 يوميا

عبق غير متواجد حالياً عرض البوم صور عبق


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : إرشـاد المـرأة
افتراضي نظر المخطوب إلى ما يراه المحارم..ما دليله؟
قديم بتاريخ : 25-02-2010 الساعة : 01:17 AM

السلام عليكم و رحمة الله و بركاتـه
عوداً حميداً شيخي الحبيب
و قد اشتقنا لكم و حياكم الله
أستاذي الفاضل
قرأت لفضيلتكم حول قضية نظر المخطوب لمخطوبته و كنتم ترون أنه يرى ما يراه المحارم منها
فسؤالي هل هناك دليلٌ على هذا غير حديث " أنظر إلى ما يدعوك من نكاحها" ؟
و إن كان هو الوحيد فما هي طريقة المحاججة به ؟؟
ومن ذهب إلى هذا الرأي من علمائنا الأفاضل أمثالكم
مأجورين مشكورين إن شاء الله
وفقكم الله
سدد دربكم و خطاكم
أخوكم




الجواب/

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ووفَّقَك الله لِكلّ خير .

قال البهوتي :
وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَلَهُ أَنْ يَنْظُرَ إلَيْهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَخْلُوَ بِهَا .
قال ابن قدامة شارحًا : لا نَعْلَمُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ خِلافًا فِي إبَاحَةِ النَّظَرِ إلَى الْمَرْأَةِ لِمَنْ أَرَادَ نِكَاحَهَا ، وَقَدْ رَوَى جَابِرٌ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ ، فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إلَى مَا يَدْعُوهُ إلَى نِكَاحِهَا ، فَلْيَفْعَلْ . قَالَ : فَخَطَبْت امْرَأَةً ، فَكُنْت أَتَخَبَّأُ لَهَا ، حَتَّى رَأَيْت مِنْهَا مَا دَعَانِي إلَى نِكَاحِهَا ، فَتَزَوَّجْتُهَا . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَفِي هَذَا أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ سِوَى هَذَا ؛ وَلأَنَّ النِّكَاحَ عَقْدٌ يَقْتَضِي التَّمْلِيكَ ، فَكَانَ لِلْعَاقِدِ النَّظَرُ إلَى الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ ، كَالنَّظَرِ إلَى الأَمَةِ الْمُسْتَامَةِ ، وَلا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إلَيْهَا بِإِذْنِهَا وَغَيْرِ إذْنِهَا ؛ لأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِالنَّظَرِ وَأَطْلَقَ . اهـ .

وقال أيضا : وَوَجْهُ جَوَازِ النَّظَرِ مَا يَظْهَرُ غَالِبًا ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَذِنَ فِي النَّظَرِ إلَيْهَا مِنْ غَيْرِ عِلْمِهَا ، عُلِمَ أَنَّهُ أَذِنَ فِي النَّظَرِ إلَى جَمِيعِ مَا يَظْهَرُ عَادَةً ، إذْ لا يُمْكِنُ إفْرَادُ الْوَجْهِ بِالنَّظَرِ مَعَ مُشَارَكَةِ غَيْرِهِ لَهُ فِي الظُّهُورِ ، وَلأَنَّهُ يَظْهَرُ غَالِبًا ، فَأُبِيحَ النَّظَرُ إلَيْهِ كَالْوَجْهِ . وَلأَنَّهَا امْرَأَةٌ أُبِيحَ لَهُ النَّظَرُ إلَيْهَا بِأَمْرِ الشَّارِعِ ، فَأُبِيحَ النَّظَرُ مِنْهَا إلَى ذَلِكَ ، كَذَوَاتِ الْمَحَارِمِ . اهـ .

ثم ذَكَر ما يجوز للرجل أن ينظر إليه مِن ذوات محارمه .

قال شيخنا العلامة الشيخ ابن باز رحمه الله : إذا كَشَفَتْ له وجهها ويديها ورأسها فلا بأس على الصحيح ، وقال بعض أهل العلم : يكفي الوجه والكفان ، ولكن الصحيح أنه لا بأس بكشف الرأس والقدمين - أيضاً- ، حتى يستكمل محاسنها ، فلها أن تنظر إليه ، وله أن ينظر إليها . اهـ .

و قال شيخنا العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : وقوله : " وله نظر ما يظهر غالبا " مثل الوجه ، والرقبة ، واليد والقدم ، ونحوها ، أما أن ينظر إلى ما لا يظهر غالبا ، فهذا لا يجوز ... لكن المقصود ما يظهر غالبا وينظر إليه الْمَحَارِم ، فللخاطب أن ينظر إليه ، وأهم شيء في الأمر هو الوجه ، وينظر إليها قبل الخطبة ، ويجوز للمرأة أن تمكن الخاطب من النظر إليها بالشروط التي ذكرها المؤلف . اهـ .

وقال الشيخ العلامة الشيخ صالح الفوزان : باب في أحكام الخطبة :
قال عليه الصلاة والسلام : "إذا خطب أحدكم امرأة ؛ فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها ؛ فليفعل " ، رواه أحمد وأبو داود ، وفي حديث آخر: "انظر إليها ؛ فإنه أحرى أن يؤدَم بينكما".
فَدَلّ ذلك على الإذن في النظر إلى ما يظهر من المخطوبة غالبا ، وأن يكون ذلك من غير علمها، ومن غير خلوة بها . اهـ .

وقال الشيخ العلامة ابن جبرين : ينظر إلى ما يظهر غالبا ، فينظر إلى الوجه وإلى الكفين وإلى القدمين ، وينظر إلى هيئتها وطولها وقصرها ونحو ذلك . اهـ .

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد


إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
حكم لبس العاري والقصير بحجة أنهنَّ أمام المحارم ؟ راجية العفو إرشـاد اللبـاس والزيـنـة 0 28-11-2012 12:34 AM
ما حكم قول ما شاء الله للكافر، أن يبرك لما يراه راجية العفو قسم أراشيف الفتاوى المكررة 0 26-09-2012 03:17 PM
من هم المحارم جميعا الذين يحرم على المرأة الزواج بهم ؟؟ عبق إرشـاد المـرأة 0 18-02-2010 01:46 AM
هل أبو وجد أم الزوج من المحارم أم لا ؟ ناصرة السنة قسم الأسرة المسلمة 0 17-02-2010 02:36 AM
هل يجوز لوالد زوجها ان يرى منها ما يراه محارمها؟ راجية العفو إرشـاد المـرأة 0 11-02-2010 09:17 PM

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 03:15 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى