|
عضو مميز
|
|
|
|
الدولة : في أرض الله الواسعة
|
|
|
|
|
|
المنتدى :
إرشـاد الطـهــارة
مجموعة أسئلة في الطهارة
بتاريخ : 09-03-2010 الساعة : 04:55 PM

1. لقد قرأت في كتاب تلبيس ابليس لان الجوزي رحمه الله أن على البنت أن تستر ما بين السرة و الركبة عن كل النساء ابتداءا من سن السابعة ( كنت أظن أن الأمر يجب من سن البلوغ) هل هناك دليل على مقولته هذه خاصة أن 7 سنوات سن لا تزال الفتاة في حاجة لأمها لمساعدتها في الاستحمام مثلا؟
و دائما في سياق هذا السؤال هل يجوز لأختي أن تدهن لي منطقة الفخذ لأن الأمر شاق بالنسبة لي ...و أحتاج لهذا الإدهان لوجود مرض؟
بارك الله فيكم
الجواب/
وفيك بورك أختي الفاضلة
سبق التفصيل بالأدلة فيما يتعلق بحدود عورة المرأة مع المرأة ، وأن عورة المرأة مع المرأة كعورة المرأة مع محارِمها .
والتفصيل هنا :
http://www.saaid.net/Doat/assuhaim/85.htm
أما بنت السابعة فهي دون البلوغ ، ولكن تُعوّد على الستر ، وعلى حفظ العورة ، فإذا احتاج الأمر إلى أن تُلبسها أمها أو تساعدها فلا حرج في ذلك ، إلا أن تعويدها على التستر أفضل ، لما في ذلك من تربيتها عليه .
وأما بنت تسع سنوات فقد قالت عائشة رضي الله عنها : إذا بلغت البنت تسع سنين فهي امرأة .
وأما حال الاضطرار أو الحاجة فيجوز للمرأة كشف ما تحتاج إلى كشفه ، ولكن تقتصر على قدر الحاجة ولا تتعدّاه .
قال الإمام النووي رحمه الله : فإن اضطر إلى الكشف للمداواة أو للختان جاز ذلك ، لأنه موضع ضرورة . اهـ .
ولا أظن أن الفخذ يكون بعيدا عن الإنسان بحيث يحتاج إلى غيره في دهنه .
والله تعالى أعلى وأعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|