|
|
المنتدى :
قسـم المحرمـات والمنهيات
رجل يبيع الشعر المستعار . ما حكم عمله ؟
بتاريخ : 10-03-2010 الساعة : 09:37 PM
رجل يبيع الشعر المستعار
أرجو منك أن تكتب لي رسالة يتبين فيها حرمة هذا الأمر
والله يجزيكم خير الجزاء .

الجواب: ثبت في الصحيحين من حديث أسماء رضي الله عنها أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : إني أنكحت ابنتي ثم أصابها شكوى فتمزق رأسها ، وزوجها يستحثني بها . أفأصل رأسها . فسبّ رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة . رواه البخاري ومسلم .
وفي رواية لمسلم : قالت يا رسول الله إن لي ابنة عريسا أصابتها حصبة فتمرق شعرها . أفاصله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لعن الله الواصلة والمستوصلة .
فإذا كان هذا في حال من تساقط شعرها نتيجة المرض ولم يؤذن لها في وَصلِهِ فكيف بغيرها ممن تُريد زيادة جمال أو التفاخر والمباهاة ؟!
لا شك أن الإثم أعظم . فوصل الشعر كبيرة من كبائر الذنوب . وإذا كان الأمر كذلك فلا تجوز الإعانة على هذا المحرّم . فإن من أعان على بيع المحرّم فقد ارتكب أمراً مُحرّماً ، وهو شريك في الإثم لمن فعلت ذلك .
والله تعالى أعلى وأعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|