محب السلف

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 2
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : بلاد الإسـلام
المشاركات : 2,131
بمعدل : 0.38 يوميا

محب السلف غير متواجد حالياً عرض البوم صور محب السلف


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : إرشـاد المعامـلات
افتراضي هل يجوز مفاصلة التاجر في سعر البضاعة
قديم بتاريخ : 16-03-2010 الساعة : 06:14 PM

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

سؤالي هو : هل يجوز مفاصلة التاجر في سعر البضاعة إذ أني سمعت أناساً من العامة يتكلمون بتحريم ذلك.

و هل ينطبق ذلك على الحاج أيضا فيقع تحت قوله تعالى : ( الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث و لا فسوق و لا جدال في الحج ) ؟ فهل مفاصلة الحاج للتاجر في سعر بعض البضاعة يقع تحت الجدال الذي حرمه الله ؟




الجواب : تجوز المفاصلة ، وهي تُعرف بالمماكسة .

ويدلّ عليه ما رواه الإمام مالك في الموطأ ،ومن طريقه البخاري عن ابن شهاب عن مالك بن أوس أنه التمس صرفا بمائة دينار قال : فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مِنِّي ، فأخذ الذهب يُقلّبها في يده ، ثم قال : حتى يأتي خازني من الغابة ، وعُمَر يَسمع ذلك ، فقال : والله لا تفارقه حتى تأخذ منه ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء ، والبُرّ بالبُرِّ ربا إلا هاء وهاء ، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء ، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء .

قال ابن عبد البر رحمه الله :
وفيه [ يعني في الحديث ] المماكسة في البيع والمرواضة ، وفيه تقليب السلعة ، وأن يتناولها المشتري بيده ليقلّبها وينظر فيها ، وهذا كله دليل على الاجتهاد في أن لا يُغبَن الانسان .

وتحرم هذه المفاصلة إذا كان البائع لا يُحسن البيع فيُخدع بذلك ، ويدلّ عليه ما رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يُخدَع في البيوع ، فقال : إذا بايعت فقل لا خلابة .

قال الإمام النووي : ومعنى " لا خلابة " لا خديعة ، أي لا تحلّ لك خديعتي ، أو لا يلزمني خديعتك . اهـ .

وأما المماكسة والمفاصلة في البيع في الحج فلا تدخل في الجدال في الحج. قال ابن مسعود وابن عباس : الجدال أن يُماري صاحبه ويُخاصِمه حتى يُغضبه . وقال عطاء : الجدال هنا أن تُمارِي مسلماً حتى تغضبه ، فينتهى إلى السِّباب ، فأما مُذاكرة العِلم ، فلا نهي عنها . وقال قتادة : الجدال السِّباب .

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد


رد مع اقتباس
 

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
هل يجوز تزوير تاريخ شراء السيارة ليتمكّن التاجر من بيعها في بلده ؟ محمد هميسة إرشـاد المعامـلات 1 04-03-2016 09:35 PM
هل يجوز للمشتري أن يبيع بضاعته على البائع الذي باعه البضاعة ؟ راجية العفو إرشـاد المعامـلات 0 11-07-2014 12:18 AM
هل يجوز أن أعطي البضاعة للمحل وأقول بعها بـ 60 ريال وما زاد عنها فهو لك ؟ راجية العفو إرشـاد المعامـلات 0 02-03-2010 10:31 PM
لو وكّل التاجر رجلاً لشراء بضاعة، هل يجوز أن يزيد في سعرها مقابِل جهده ؟ راجية العفو إرشـاد المعامـلات 0 20-02-2010 05:55 PM
ما دام لم يسدد لي المبلغ فلا أسدد ثمن البضاعة محب السلف إرشـاد المعامـلات 0 13-02-2010 10:41 AM

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 01:37 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى