|
|
المنتدى :
إرشـاد الحـج والعمـرة
هل تقصر المرأة بعد العمرة بنفسها أم يقصر لها غيرها ممن تحلل من احرامه؟
بتاريخ : 07-11-2012 الساعة : 09:32 PM
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من الشائع عند كثير من النساء أن المرأة إذا أنهت مناسك العمرة أو أرادت التقصير فلا يجوز لها أن تقصر بنفسها , ويجب أن يقصر لها مَن تَحَلَّل مِن إحرامه كزوج أو امرأة , فهل هذا من الصواب ؟ وهل من قصرت شعرها بنفسها أخطأت ؟
وجزاكم الله خيرا

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .
يجوز للمحرِم إذا أراد التحلل أن يُقصِّر مِن شَعره بِنفسه ؛ لأنه يأخذ مِن شَعره لأجل التحلل .
ولا دليل على القول بأنه لا يجوز للمُحْرِم أن يُقَصِّر لِمُحْرِم ، ولا أن يُقصِّر لِنفسه .
قال شيخنا العثيمين رحمه الله : ويَحْلق هو بِيدِه ، أو يُكَلِّف مَن يَحْلِقه . خِلافا لِمَا قاله بعض العلماء : إنه إذا حَلَق نَفْسه بِنَفْسِه فَعَل محظورا ، فَنَقُول لم يَفعل محظورا ، بل حَلَق للـنُّسُك .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|