|
|
المنتدى :
قسم الأسرة المسلمة
خرجت مِن بيتها في عدِّة الطلاق لأن زوجها هددها بالقتل فهل تأثم ؟
بتاريخ : 21-11-2012 الساعة : 05:00 AM
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الفاضل بارك الله لكم وجزاكم عنا خير الجزاء
سؤالي : امرأة طلقها زوجها طلقة واحدة وخرجت من منزله خوفا على حياتها لأنه هددها بالقتل وهي الآن خارج المنزل عند بنتها وستعود بعد فترة لإكمال العدة في بيت زوجها . ربما يومين أو ثلاثة حتى يتسنى لأحد من أبنائها الجلوس معها للاحترازات الأمنية .
ما هو الحكم في ذلك سددكم الله ؟

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .
إذا كانت خَرَجَتْ مِن مَنْزِل زوجها خوفا على حياتها ؛ لأنه هددها بالقتل . فهذا خروج مِن أجل مُسوِّغ ، ولا تأثَم إذا كانت صادقة فيما تقول ، فإن الله أذِن في إخراج المرأة إذا كانت فاحِشة في القول أو في الفِعل .
قال تعالى : (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) .
قال ابن عباس رضي الله عنهما : الْفَاحِشَةُ الْمُبَيِّنَةُ أَنْ تَبْذُوَ عَلَى أَهْلِهَا .
والمقصود : الْبَذَاءُ عَلَى أَحْمَائِهَا . كما قال ابن جرير الطبري .
وهي بذاءة اللسان ، وفْحْش القول ، على أحد الأقوال في تفسير " الفاحشة " هنا .
وإذا أُمِنَتْ على نفسها فعليها أن تعود إلى مَنْزِل زوجها حتى تنقضي عِدّتها .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|