|
|
المنتدى :
قسـم الفتـاوى العامـة
هل يجوز لصاحِب البيت أن يخصِم مِن قيمة الإيجار ويعتبِرها زكاةً على المستأجرين الفقراء
بتاريخ : 13-02-2013 الساعة : 03:46 AM
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله
أحسن الله إليك وبارك فيك شيخنا
السؤال : عائلة مستأجرة بيتا _ عائلة فقيرة ومحتاجة _ تدفع لصاحب البيت شهريا مبلغا معينا وليكن مثلا 750 ، وهم مدينون لصاحب البيت , وأراد صاحب البيت أن يرفع ثمن الإيجار لألف مثلا , لغلاء المعيشة . وفي نفس الوقت يريد أن يطلب منهم الـ750 شهريا ويتنازل لهم عن ال250 شهريا مقابل أن يجعلها من زكاة ماله .
وكأنه يدفع الزكاة لهؤلاء المستأجرين .
فهل يجوز ذلك شرعا ؟
علما أنني ناقلة للسؤال كما وردني وجزاكم الله خيرا وحفظكم الله تعالى

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .
لا يصحّ هذا ؛ لأن إخراج الزكاة لا بدّ أن يكون بِنيّة الزكاة ، وأن يُملّك الفقير المال المدفوع في الزكاة ، أو العين الْمُدْفَوعة في الزكاة ، فيما تُخرَج زكاته مِنه ، مثل : التمر والقمح ونحوها .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|