|
|
المنتدى :
قسم أراشيف الفتاوى المكررة
زنى بامرأة فهل يجوز له أن يتزوج بابنتها ؟
بتاريخ : 22-12-2013 الساعة : 11:54 PM
فضيلة الشيخ
كنت فيما مضى أزني بامرأة ولكن الله تاب علي واستغفرت لذنبي والآن أود أن أتزوج بابنتها فهل يجوز لي ؟
وأثابكم الله

الجواب :
أثابك الله وثبّتك .
إذا كانت البنت عفيفة ، فيجوز لك الزواج بها ؛ لأن الحرام لا يُحرِّم الحلال .
قال ابن عبد البر : وقد أجمع هؤلاء الفقهاء - أهل الفتوى بالأمصار المسلمين - أنه لا يَحْرُم على الزاني نكاح المرأة التي زنا بها إذا استبرأها ، فنكاح أمها وابنتها أحْرَى ، وبالله التوفيق . اهـ .
وقال النووي : وَقَالَ مَالِك وَالشَّافِعِيّ وَأَبُو ثَوْر وَغَيْرهمْ : لا أَثَر لِوَطْءِ الزِّنَا ، بَلْ لِلزَّانِي أَنْ يَتَزَوَّج أُمّ الْمَزْنِيّ بِهَا وَبِنْتهَا . اهـ .
وقال الشوكاني : وقد اختلف أهل العلم في وطء الزنا ، هل يقتضي التحريم أم لا ؟
فقال أكثر أهل العلم : إذا أصاب الرجل امرأة بِزِنا لم يَحْرُم عليه نكاحها بذلك ، وكذلك لا تحرم عليه امرأته إذا زنا بأمها أو بابنتها ، وحسبه أن يقام عليه الحد . وكذلك يجوز له عندهم أن يتزوج بأم مَن زَنى بها وبابنتها . اهـ
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|