|
|
المنتدى :
إرشـاد المعامـلات
هل يجوز للمشتري أن يبيع بضاعته على البائع الذي باعه البضاعة ؟
بتاريخ : 11-07-2014 الساعة : 12:18 AM
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عقد إعادة الشراء قد يكون بإعادة بيع بضاعة أو أوراق مالية وقد تكون بحالتين :
الأولى : أن يقوم شخص بحاجة إلى المال بشراء بضاعة من تاجر بالدَّين ويخرج المشتري البضاعة من المحل [أي انتقلت الملكية له ]، ومن ثم يأتي التاجر [البائع نفسه] ويقوم بشراء نفس البضاعة من المشتري بشكل نقدي وبسعر أعلى من السعر الذي باعه قبل دقائق !
الحالة الثانية : تكون في الأوراق المالية وتتم بين تجار الأوراق المالية [بفرض أن الأوراق المالية أسهم في شركات حلال وليس سندات] حيث يقوم الشخص الذي يحتاج المال ببيعها لتاجر آخر يملك فائض من النقود وتتم عملية البيع الأولى نقداً ومن ثم يقوم الطرف الأول [من قام ببيع أوراقه المالية] بشرائها في نفس الوقت بسعر أعلى !
هل هذا ربح أم ربا ؟!
نرجو منكم الرد العاجل وجزاكم الرحمن خيراً .

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .
هذا صريح الربا ، وهو بيع العينة ، بحيث يَبيع سلعة بالآجِل ثم يَعود فيشتريها ممن بَاعَها عليه .
وهذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم : إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ ، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ ، سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلاًّ لاَ يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ . رواه الإمام أحمد وأبو داود ، وصححه الألباني بِمجموع طرقه .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية
|
|
|
|
|