|
|
المنتدى :
إرشــاد الـصــلاة
إذا أدرك المصلّي ركعتين مع إمامه وسها المأموم عن واجِب هل يسجد للسهو ؟
بتاريخ : 16-04-2015 الساعة : 08:58 PM
السؤال
فضيلة الشيخ
رجل دخل مع الإمام في صلاة العشاء فأدركه في الركعتين الأخيرتين ، فسها المأموم عن واجب في هاتين الركعتين اللتين أدركهما مع إمامه ، ثم قام بعد تسليم الإمام وأتى بما بقي من صلاته ،
السؤال : هل يسجد للسهو ؟
أم أن سهوه يحمله عنه إمامه لأنه وقع في الركعتين اللتين اقتدى فيهما بالإمام؟
وجزاكم الله خيراً

الجواب :
وجزاك الله خيرا .
في مثل هذه الصورة يسجد للسهو ؛ لأن الإمام يحمل عنه ما كان مُؤتَمًّا به ، أما هذا فقد قام يقضي ، فإذا أتمّ صلاته فليسجد للسهو ، لقوله عليه الصلاة والسلام : لكل سهو سجدتان بعد ما يُسَلِّم . روى الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه . وحسنه الألباني .
وفي فتاوى شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله : ليس على المأموم سجود سهو إذا سَها ، وعليه أن يتابع إمامه إذا كان دَخَل معه مِن أول الصلاة . أما المسبوق فإنه يَسجد للسهو إذا سَها مع إمامه أو فيما انفرد به بعد إكماله الصلاة . اهـ .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية
|
|
|
|
|