العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد أقـسام الفـقـه الإسـلامي قسـم الفقه العـام
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

امة الله
عضو جديد
رقم العضوية : 892
الإنتساب : Jan 2016
المشاركات : 6
بمعدل : 0.00 يوميا

امة الله غير متواجد حالياً عرض البوم صور امة الله


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : قسـم الفقه العـام
افتراضي شاب عكس السير فصدمه سائق سيارة ومات فهل تجب الكفارة على السائق ؟
قديم بتاريخ : 14-04-2016 الساعة : 03:10 PM

السلام عليكم ورحمة الله

يعمل ابن خالتي مندوب مبيعات وعمله يفرض عليه التنقل بين المحافظات بسيارته ، وقد صدم بسيارته شابين يركبان دراجة نارية كانا يسيران في طريقه (عكس السير المخصص لهما) ، وقام ابن خالتي بتسليم نفسه للشرطة وطلب الاسعاف للشابين ، فقتل احدهما واصيب الاخر، وشهد الشهود بانه غير مخطئ وانهما الذان سارا عكس الطريق ، وتم تبرئته ، ودفع الدية الى اهل المتوفى؟
فهل عليه صيام ؟
وهل يجوز سداد الدين عن احد الغارمين المحكوم عليهم بالحبس بدلا من عتق الرقبة ؟


عبد الرحمن السحيم

رحمه الله وغفر الله له


رقم العضوية : 5
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : في دار الممر .. إذْ لا مقرّ !
المشاركات : 3,574
بمعدل : 0.64 يوميا

عبد الرحمن السحيم غير متواجد حالياً عرض البوم صور عبد الرحمن السحيم


  مشاركة رقم : 2  
كاتب الموضوع : امة الله المنتدى : قسـم الفقه العـام
افتراضي
قديم بتاريخ : 17-04-2016 الساعة : 02:53 PM

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

أولا : يُرجَع في ذلك إلى تقرير الجهات المختصة بتنظيم السَّيْر ، ما لم يَكن فيه مُحاباة لأحد ، وبناء عليه يُقرر ما يَلزم السائق ، وكم نسبة الخطأ .

ثانيا : يُشتَرَط في تبرئة السائق وعدم تَحَمّله تَبِعَات ، لا دِية ولا كفارة : أن لا يكون مُسرِعا ، ولا مُفرّطا ، وأن يكون حاول تلافي وقوع الحادث .

ثالثا : إذا ثَبَت خطأ الطرف الآخر – وهو هنا صاحب الدرّاجة – بنسبة 100 % ، ولم يكن سائق السيارة مُسرِعا ، ولا مُفرّطا ، وحاول تلافي وقوع الحادث ، ثم وَقَع الحادث ؛ فإن سائق السيارة لا يتحمّل شيئا ؛ لا دِية ، ولا كفارة .
فقد جاء في قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي :
ثانيا : الحوادث التي تنتج عن تسيير المركَبات تُطبّق عليها أحكام الجنايات المقررة في الشريعة الإسلامية ، وإن كانت في الغالب من قبيل الخطأ ، والسائق مَسؤول عمّا يُحدثه بالغَيْر من أضرار ، سواء في البدن أم المال إذا تَحققت عناصرها مِن خطأ وضَرر ، ولا يُعفَى من هذه المسؤولية إلاّ في الحالات الآتية :
أ - إذا كان الحادث نتيجة لِقوّة قاهرة لا يستطيع دفعها ، وتعذر عليه الاحتراز منها ، وهي كل أمْر عارِض خارج عن تَدخّل الإنسان .
ب - إذا كان بسبب فعل المتضرر المؤثر تأثيراً قويا في إحداث النتيجة .
ج - إذا كان الحادث بسبب خطأ الغير أو تعدّيه ؛ فيتحَمّل ذلك الغير المسؤولية .
ثالثا : ما تُسببه البهائم مِن حوادث السير في الطرقات يضمن أربابها الأضرار التي تنجم عن فِعلها إن كانوا مقصرين في ضبطها ، والفصل في ذلك إلى القضاء .
رابعا : إذا اشترك السائق والمتضرر في إحداث الضرر كان على كل واحد منهما تبعة ما تلف من الآخر من نفس أو مال .
خامسا :
أ- مع مراعاة ما سيأتي مِن تفصيل ، فإن الأصل أن المباشر ضامِن ولو لم يكن مُتَعَدّيا ، وأما المتسبِّب فلا يَضمن إلاّ إذا كان متعديا أو مُفرِّطا .
ب - إذا اجتمع المباشِر مع المتسبِّب كانت المسؤولية على المباشر دون المتسبب إلاّ إذا كان المتسبب متعديا والمباشر غير مُتَعَدّ .
ج - إذا اجتمع سببان مختلفان كل واحد منهما مؤثر في الضرر ، فَعَلَى كل واحد مِن المتسبِّبَين المسؤولية بِحسب نِسبة تأثيره في الضرر ، وإذا استويا أو لم تُعرف نسبة أثر كل واحد منهما فالتَّبِعَة عليهما على السواء . اهـ .

وسألت أحد القضاة الفضلاء عن الْحُكم في المحاكم عندنا في مثل هذه الحادثة التي في السؤال ، فقال : لا تُلزِمه المحكمة بالدِّية ولا بالكفارة . اهـ .

وأما سداد الدَّين عن أحد الغارمين المحكوم عليهم بالحبس بَدلا مِن عتق الرقبة ؛ فلا يصحّ شَرْعا ؛ لأن المقصود بِعِتق الرَّقبَة : عِتق شخص مملوك ، سواء كان الشخص يَملِكه ، أو اشتراه ثم أعتقه .
ولا يدخل في عِتق الرِّقاب ما يُتعارَف عليه عند بعض الناس مِن جَمْع ودَفْع المال مِن أجل أن لا يُقتَل القاتِل ؛ لأن هذا ليس مِن عِتق الرِّقاب ، وأخشى أنّ مَن بذل المال أو الجاه في ذلك أن يأثَم ؛ لأنه يُجرّئ السفهاء على الدماء ، ويُهوّن القَتْل عند أدنى خلاف .

وسبق الجواب عن :
حول مسألة القتل والعبث في دفع الأموال والديّات
http://safeshare.tv/w/GRwhepaSig

والله تعالى أعلم .


إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ما حكم زيارة النساء للمقابر بقصد زيارة الأموات ؟ راجية العفو قسـم الجـنـائـز 0 31-08-2015 11:54 PM
الحامل ان لم تقدر على الصوم لزم الكفارة مع القضاء على ولي الولد فلماذا الكفارة على الولى؟ ناصرة السنة إرشــاد الـصــوم 0 23-09-2012 10:37 AM
يحتاج إلى أثر لفك السحر فهل هذا من فك السحر بالسحر؟ ناصرة السنة قسـم الفتـاوى العامـة 0 05-09-2012 01:34 AM
زيارة النساء للمقابر بقصد زيارة الأموات محب السلف قسـم الجـنـائـز 0 10-02-2010 04:36 PM
ما حكم زيارة النساء للمقابر بقصد زيارة الأموات ؟ محب السلف قسـم السنـة النبويـة 0 05-02-2010 05:31 PM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 09:15 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى