|
|
المنتدى :
قسـم الفقه العـام
ما حكم تصرف بعض الورثة في مال المتقاعد المتوفّى ؟
بتاريخ : 01-09-2016 الساعة : 11:04 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا وأثابكم الله الجنة والفردوس الأعلى
شخص يسأل: رجل توفي ويستلم راتب التقاعد ولديه ورثة ولكن الجميع يعمل ومتزوج إلا واحدة مطلقة والثانية أرملة . فهل يحق من المطلقة أن تقسم على البنات الأخريات المتزوجات ويستخرج منه صدقة جارية للمتوفى بالاتفاق مع المطلقة ؟

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .
إذا كانت انتهت عِدّة الْمُطلَّقَة قبل وفاة الزوج ، فليس لها حقّ في ماله .
والحق عادة في راتبه التقاعدي لأولاده القُصَّر وزوجاته اللواتي توفّي وهُنّ على ذِمّـته .
وأما المتزوّجون من أبنائه وبناته ، فلهُم حقّ في ما تركه مِن ميراث دون راتبه التقاعدي .
ولا يُستخرج مِن راتبه التقاعدي ولا مِن ميراثه صَدقة إلاّ بِرضا الجميع إذا كانوا بالغين راشدين .
أما مَن كان دُون البلوغ ، فلا يُتصرّف في مالِه إلاّ تَصَرُّفا شَرْعِيا ، مثل : إخراج الزكاة .
قال ابن قدامة : فَأَمَّا الْهِبَةُ مِنْ الصَّبِيِّ لِغَيْرِهِ ، فَلا تَصِحُّ، سَوَاءٌ أَذِنَ فِيهَا الْوَلِيُّ أَوْ لَمْ يَأْذَنْ ؛ لأَنَّهُ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ لِحَظِّ نَفْسِهِ ، فَلَمْ يَصِحَّ تَبَرُّعُهُ ، كَالسَّفِيهِ . اهـ .
وسبق :
سؤال عن راتب التقاعد
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=18183
سؤال عن تقسيم راتب المتقاعِد على ورثته ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=18184
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض
|
|
|
|
|