|
|
المنتدى :
قسم الأسرة المسلمة
هل يجب العدل بين الأحفاد في العطيّة والهدايا ؟
بتاريخ : 05-10-2016 الساعة : 08:07 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حياك الله شيخنا الفاضل وحفظك وعافاك
شيخي ، لدي ثلاثة أولاد ولدى أخو زوجي ثلاثة أولاد أيضا والمشكلة أن جدهم وجدتهم لا يعدلان بينهم في العطية أو أي شيء ، ورغم نصحنا وكلامنا لهم ويعترفون بذلك ولكن دون جدوى .
أشفق على أولاد حماي والله يشهد ولكن هذا لا ينفع وأريد أن أسأل : هل علي إثم أو ذنب ؟ وما علي فعله ؟ وأولادي هل سيؤثر هذا على حياتهم ؟ هم أطفال لا يستطيعون منع أو رد شيء ولكن هل هذا التصرف من جدتهم وجدهم سيلحق بهم الضرر ؟ خصوصا أن أم الأولاد تدعو على والدي زوجي بأن يصيبهما الله فيمن يحبان ؟
فما الحل ؟
وفقكم الله وسدد خطاكم وزادكم علما فوق علمكم

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .
اخْتُلِف في عطية الأجداد ؛ هل يجب فيها العدل أوْ لا ؟
والذي رجّحه ابن قدامة رحمه الله أنه لا يجب التسوية بين الأحفاد .
قال ابن قدامة : فَصْلٌ: وَلَيْسَ عَلَيْهِ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ سَائِرِ أَقَارِبِهِ، وَلا إعْطَاؤُهُمْ عَلَى قَدْرِ مَوَارِيثِهِمْ سَوَاءٌ كَانُوا مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ، كَإِخْوَةٍ وَأَخَوَاتٍ، وَأَعْمَامٍ وَبَنِي عَمٍّ، أَوْ مِنْ جِهَاتٍ، كَبَنَاتٍ وَأَخَوَاتٍ وَغَيْرِهِمْ .
وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ الْمَشْرُوعُ فِي عَطِيَّةِ الأَوْلادِ وَسَائِرِ الأَقَارِبِ ، أَنْ يُعْطِيَهُمْ عَلَى قَدْرِ مِيرَاثِهِمْ ، فَإِنْ خَالَفَ وَفَعَلَ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَرْجِعَ وَيَعُمَّهُمْ بِالنِّحْلَةِ ؛ لأَنَّهُمْ فِي مَعْنَى الْأَوْلَادِ، فَثَبَتَ فِيهِمْ مِثْلُ حُكْمِهِمْ .
وَلَنَا أَنَّهَا عَطِيَّةٌ لِغَيْرِ الأَوْلادِ فِي صِحَّتِهِ، فَلَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ التَّسْوِيَةُ، كَمَا لَوْ كَانُوا غَيْرَ وَارِثِينَ .
وَلأَنَّ الأَصْلَ إبَاحَةُ تَصَرُّفِ الإِنْسَانِ فِي مَالِهِ كَيْفَ شَاءَ، وَإِنَّمَا وَجَبَتْ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الأَوْلادِ بِالْخَبَرِ، وَلَيْسَ غَيْرُهُمْ فِي مَعْنَاهُمْ ؛ لأَنَّهُمْ اسْتَوَوْا فِي وُجُوبِ بِرِّ وَالِدِهِمْ، فَاسْتَوَوْا فِي عَطِيَّتِهِ . وَبِهَذَا عَلَّلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَالَ : " أَيَسُرُّك أَنْ يَسْتَوُوا فِي بِرِّك؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَسَوِّ بَيْنَهُمْ " . وَلَمْ يُوجَدْ هَذَا فِي غَيْرِهِمْ، وَلأَنَّ لِلْوَالِدِ الرُّجُوعَ فِيمَا أَعْطَى وَلَدَهُ ، فَيُمْكِنُهُ أَنْ يُسَوِّيَ بَيْنَهُمْ بِاسْتِرْجَاعِ مَا أَعْطَاهُ لِبَعْضِهِمْ، وَلا يُمْكِنُ ذَلِكَ فِي غَيْرِهِمْ، وَلأَنَّ الأَوْلادَ لِشِدَّةِ مَحَبَّةِ الْوَالِدِ لَهُمْ، وَصَرْفِ مَالِهِ إلَيْهِمْ عَادَةًيَتَنَافَسُونَ فِي ذَلِكَ، وَيَشْتَدُّ عَلَيْهِمْ تَفْضِيلُ بَعْضِهِمْ، وَلا يُبَارِيهِمْ فِي ذَلِكَ غَيْرُهُمْ، فَلا يَصِحُّ قِيَاسُهُ عَلَيْهِمْ، وَلا نَصَّ فِي غَيْرِهِمْ ، وَلأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ عَلِمَ لِبَشِيرٍ زَوْجَةً ، وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِإِعْطَائِهَا شَيْئًا حِينَ أَمَرَهُ بِالتَّسْوِيَةِ بَيْنَ أَوْلادِهِ، وَلَمْ يَسْأَلْهُ هَلْ لَك وَارِثٌ غَيْرُ وَلَدِك؟ . اهـ .
وأما الدعاء ، فهو على قَدْر المظالِم ، وزوجة أخي زوجك لم تُظْلَم ، فلا يُستجاب لها في دعائها على أولادك ، بل قد يَرجِع الدعاء عليها وعلى أولادها ؛ لأنها هي الظالِمَة بِدعائها مِن غير وجه حقّ .
ولا يَجوز الدعاء على المسلمين .
وسبق :
هل الدعاء على المسلم من كبائر الذنوب ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=9977
هل تكون عطية الأولاد في حال الحياة بالتساوي أو مثل قسمة المواريث ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=11206
هل إعطاء ولدك الفائز جائزة وحرمان الراسب وإن كانت ثمينة كسيارة ينافي العدل في العطية؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=13466
عطية بعض الأبناء دون الآخرين ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=18586
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض
|
|
|
|
|